أحكام الأهلية القانونية مقدمة وخاتمة، بحث حول الأهلية في القانون الجزائري
بحث عن أحكام الأهلية القانونية
المبحث الثاني : أحكام الأهلية القانونية
المطلب الأول : عوارض الأهلية
المطلب الثاني : موانع الأهلية
المطلب الثالث : النيابة القانونية أو الشرعية
خاتمة
مقدمة:
شاهد أيضاً من هنااااااا بحث كامل مكتوب حول الأهلية في القانون الجزائري - أهلية الأشخاص القانونية - أحكام الأهلية القانونية- الأهلية في القانون الجزائري
مرحباً بكم أعزائي الزوار طلاب وطالبات العلوم القانونية الباحثين عن أهم البحوث العلمية لجميع المواضيع القانونية اللازمة للتخصصات الطلاب والطالبات في علوم الشريعة والقانون المدني وأهم المعلومات والقوانين الدولية وما يتعلق بها من مميزات وعيوب وعناصرها المادية والقانونية من شتى الدول العربية لذلك يسرنا في موقع النورس العربي alnwrsraby.net أن نقدم لكم ما يتطلبه الكثير من الطلاب والطالبات من البحوثات القانونية لمراجعتها ومنها...أحكام الأهلية القانونية. كما نقدمة لكم مكتوب ومفصل في صفحتنا وهو ما يطلبة الكثير من الباحثين في متصفحات المواقع التعلمية والثقافية وهي إجابة السؤال المطلوب الذي يقول......... أحكام الأهلية القانونية مقدمة وخاتمة، بحث حول الأهلية في القانون الجزائري
وتكون اجابتة الصحية والنموذجية هي كالتالي على مربعات الاجابات اسفل الصفحة تابع القراءة نتمنا لكم التوفيق والنجاح
المبحث الثاني : أحكام الأهلية القانونية في القانون الجزائري
يكون الإنسان الراشد أهلا لمباشرة كافة التصرفات القانونية إذا لم يوجد عارض أو مانع يصيب أهليته فيحول بين كمال أهليته وحقه في مباشرة التصرفات القانونية.
المطلب الأول : عوارض الأهلية
أي ما يصيب أهلية الشخص من عوارض قد تعدمها أو تنقصها فتؤثر على التمييز عنده وتتأثر أهليته بالتبعية ، وتكتمل أهلية الإنسان كما بينا ببلوغه التاسعة عشر سنة وتصح كامل تصرفاته إلا إذا طر أ على أهليته عارض من عوارضها الآتية
الفرع الأول : العوارض المعدمة للأهلية
بالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة 42 (المعدلة) من القانون المدني نجدها قد نصت على ما يأتي : " لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن, أو عته أو جنون"
أولا : الجنون (Démence): هو حالة مرضية تصيب الشخص فتفقده القدرة والإدراك على تمييز العمل النافع من الضار.
ثانيا : العته (Imbécillitéwink_3: هو الحالة التي تعتري عقل الإنسان فتفقده القدرة على التمييز, على الرغم من أنه لا يفقد العقل تماما كالمجنون.
ولم يأبه القانون بهذه الفوارق فجعل حكم المجنون والمعتوه على حد سواء, واعتبر كلا منهما كالصبي غير المميز، ويحجر عليهما بحكم من المحكمة وفقا للإجراءات التي يبينها القانون في هذا الصدد, كما يرفع الحجر بقرار من المحكمة إذا ما انتهت حالة الجنون أو العته.
ثالثا : حكم تصرفات المجنون والمعتوه
تفرق المادة 107 من قانون الأسرة بين تصرفات الشخص الصادرة قبل الحكم بالحجر عليه وبين تلك الصادرة بعد صدور الحكم بالحجر، إذ نصت على ما يلي: " تعتبر تصرفات المحجور عليه بعد الحكم باطلة, و صحيحة قبل الحكم إذا كانت أسباب الحجر ظاهرة وفاشية وقت صدورها".
1- حكم تصرفاته الصادرة قبل الحجر الأصل أن جميع تصرفاته صحيحة رغم انعدام التمييز لديهما، وذلك تحقيقا لاستقرار المعاملات، وهنا إذا كانت حالة الجنون والعته غير شائعة وقت التعاقد، أما إذا كانت شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر الذي تعاقد مع المجنون أو المعتوه على علم بهذه الحالة، فإن تصرفات المجنون والمعتوه تكون باطلة بطلانا مطلقا.
2- حكم التصرفات الصادرة بعد الحجر يكون الحجر بناء على طلب أحد الأقارب، أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة، وبعد توقيع الحجر تكون تصرفات المجنون والمعتوه باطلة.
الفرع الثاني : العوارض المنقصة للأهلية
يكون ناقص الأهلية كما جاء في المادة 43 (معدلة) من القانون المدني : "كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد, وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة, يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون"
أولا : السفه (Prodigalitéwink_3 : هو حالة نصيب الشخص تدفع به إلى إنفاق ماله بدون تدبير,
والسفيه هو الذي ينفق ماله على غير مقتضى العقل والشرع فيعمل على تبذيره دون ضابط من عقل أو منطق.
ثانيا : الغفلة (Insouciance):يقصد بها وقوع الشخص بسهولة في غبن بسبب سلامة نيته وطيب قلبه, وكثيرا ما يخطئ إذا تصرف.
ثاالثا : حكم تصرفات السفيه و ذي الغفلة :
1- قبل توقيع الحجر في الفترة السابقة على تسجيل طلب الحجر تعتبر جميع تصرفاتهما صحيحة، حتى ولو كانت حالة السفه والغفلة شائعة أو معلومة من الطرف الآخر، ولكن إذا كانت التصرفات نتيجة استغلال من الطرف الآخر أو تواطؤ، فإنها تأخذ حكم التصرفات المبرمة بعد تسجيل طلب الحجر.
ولكن يلاحظ أن المشرع لم يفرق بين تصرفات الغافل والسفيه، واعتبر كل منهما في حكم الصبي المميز، ويحجر على كل من السفيه وذي الغفلة بقرار من المحكمة.
2 - بعد توقيع الحجر تأخذ تصرفات السفيه وذي الغفلة حكم تصرفات ناقص الأهلية (عير المميز)، فإذا كانت ضارة لهما ضررا محضا تكون باطلة، وإذا كانت نافعة نفعا محضا كانت صحيحة، أما إذا كانت دائرة بين النفع والضرر تكون قابلة للإبطال، ذلك لأن السفه والغفلة ليستا أمراض تصيب العقل بصفة علنية، ولا تذهب بالإدراك كالجنون والعته، لهذا لا يمكن التسوية بينهما ومن هنا نخلص إلى أن ...... يترتب على قيام عارض من عوارض الأهلية السابقة الحجر على الشخص, حيث نصت المادة 101 من قانون الأسرة على مايلي : "من بلغ سن الرشد وهو مجنون, أو معتوه, أو سفيه, أو طرأت عليه إحدى الحالات المذكورة بعد رشده يحجر عليه" وحماية لحقوق الشخص, فإن الحجر عليه لا يكون إلا بحكم قضائي, بناء على طلب أحد الأقارب أو ممن له مصلحة, أو من النيابة العامة. كما يترتب على فقدان الأهلية أو نقصانها تعيين نائب قانوني في صورة : ولي, أو وصي أو مقدم .
المطلب الثاني : موانع الأهلية في القانون الجزائري
بالإضافة إلى عوارض الأهلية قد توجد موانع تحول أيضا بين كمال أهلية الشخص وحقه في مباشرة التصرفات القانونية, فهي قد تحول بين الشخص والإشراف على أمواله وتصريف شئونه كالغيبة, وقد تصيب الجسم فتجعل الشخص غير قادر على القيام بأمر نفسه كإصابة الحواس ، وقد تسلب أهليته بحكم المحكمة أو بحكم القانون, وسوف نتعرض لكل مانع من هذه االموانع على حده .
الفرع الأول : المانع المادي
وهو غياب الشخص بحيث لا يستطيع مباشرة تصرفاته القانونية بشكل يعطل مصالحه ويحدث به الأضرار, وحتى تعتبر الغيبة مانع مادي يعوق الشخص عن مباشرة التصرفات القانونية بنفسه, فإنه يجب أن تنقضي مدة سنة أو أكثر على غيابه، وأن يترتب على ذلك تعطيل مصالحه بحيث يستحيل أن يتولى شؤونه بنفسه, ففي هذه الحالة تعين له المحكمة وكيلا ليباشر عنه التصرفات القانونية، أو يثبت الوكيل الذي عينه الغائب إذا توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي, هذه الغيبة كمانع من مباشرة الأهلية تنتهي بزوال سببها كما تنتهي بموت الغائب أو بالحكم باعتباره ميتا, وقد نصت المادة 31 من القانون المدني على أن : " تجري على المفقود والغائب الأحكام المقررة في التشريع العائلي"
الفرع الثاني : المانع الطبيعي في القانون الجزائري
قد يصاب الشخص بعاهتين من العاهات التالية (الصم, البكم والعمى) مما يتعذر معه التعبير عن إرادته تعبيرا صحيحا, حيث يجوز للمحكمة أن تعين له وصيا قضائيا يعاونه في التصرفات التي يجريها تحقيقا لمصلحته طبقا للمادة 80 من القانون المدني . وعلى ذلك إذا كان الشخص مصابا بعاهة واحدة فإن الوصاية القضائية لا تقرر له بحسب الأصل أو إذا كان مصابا بغير العاهات المحددة في القانون.
ونفس الأمر إذا كان الشخص مصابا بعاهتين ولكنه يستطيع التعبير عن إرادته لا تتقرر له الوصاية القضائية .
الفرع الثالث : المانع القانوني في القانون الجزائري
تنص المادة 78 من القانون المدني على ما يأتي: "كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون" ويتحقق المانع القانوني بالنسبة لمن سلبت أهليته بحكم المحكمة أو بحكم القانون كما في حالة لو حكم عليه بعقوبة جنائية فلا يجوز أن يتولى إدارة أمواله خلال مدة حبس حريته. وطالما ظل الحكم مستمرا في التطبيق تعين له المحكمة قيما نيابة عنه في إدارة أمواله. كالمحكوم عليه بعقوبة جنائية (الإعدام، السجن المؤبد أو المؤقت من 5 سنوات إلى 20 سنة) فيمتنع عن مباشرة حقوقه المالية، وفقا للمادة 7 من قانون العقوبات (الحجر القانوني، وهو حرمان المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية عليه من مباشرة حقوقه المالية، وتكون إدارة أمواله طبقا للأوضاع المقررة في حالة الحجر القضائي). وهذه العقوبة التبعية تطبق بقوة القانون، وهي مترتبة عن العقوبة الأصلية، وفقا للمادة 4/3 من قانون العقوبات: "تكون العقوبة تبعية إذا كانت مترتبة على عقوبة أصلية ولا يصدر الحكم بها وإنما تطبق بقوة القانون.
وتسري خلال فترة وجود المحكوم عليه بالسجن وتزول بزوال المانع"
الفرع الرابع : الحكم بشهر الإفلاس
إن الحكم بشهر الإفلاس الناتج عن توقف التاجر عن دفع ديونه، وعدم قدرته على ذلك يؤدي إلى التعيين الإجباري لوكيل التفلسة، ويتولى وكيل التفلسة إدارة أموال المفلس، وقد نصت المادة 244/1 تجاري على ما يلي: "يترتب بحكم القانون على الحكم بشهر الإفلاس ومن تاريخه تخلي المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها، بما فيها الأموال التي قد يكتسبها بأي سبب كان ما دام في حالة الإفلاس، ويمارس وكيل التفلسة جميع حقوق ودعاوى المفلس المتعلقة بذمته طيلة مدة التفلسة".
تابع قراءة المزيد من المعلومات المتعلقة بمقالنا هذا في اسفل الصفحة على مربع الاجابة وهي كالتالي أحكام الأهلية القانونية بحث حول الأهلية في القانون الجزائري