الوارثون من الرجال والشروط المانعة على ذالك
في موقعنا النورس العربي نرحب بكل زوارنا الكرام الناشطين في البحث عن الحلول والاجابات والمعلومات الصحيحة في شتى المجالات التعليمية والثقافية والاخبارية ويسعدنا أن نقدم لكم أصدق المعلومات والاجابات الصحيحة على أسالتكم التي تقدمونها ولكم الأن حل السؤال الذي يقول
الوارثون من الرجال والشروط المانعة على ذالك
أجمع علماء الشريعة الإسلامية على توريث خمسة عشر رجلا, وهم:
1- الابن.
2- ابن الابن، وإن نزل بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى.
3- الأب.
4- الجد أبو الأب، وإن علا بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى.
5- الأخ الشقيق.
6- ابن الأخ الشقيق, وإن نزل بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى.
7- الأخ لأب.
8- ابن الأخ لأب, وإن نزل بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى.
9- الأخ لأم.
10- العم الشقيق.
11- ابن العم الشقيق, وإن نزل بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى.
12- العم لأب. 13- ابن العم لأب, وإن نزل بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى.
14- الزوج.
15- المولى المعتق.
ولو تدبرت في هؤلاء الوارثين وجدت:
أ- من يرث من الرجال بسبب الزوجية وهو الزوج.
ب- من يرث بسبب الولاء وهو المولى المعتق.
جـ- من يرث بسبب القرابة وهم من عدا ذينك وعددهم ثلاثة عشر.
ولو تدبرت وتأملت فيمن يرثون بسبب القرابة, وجدتهم على أربعة أنواع:
النوع الأول: أصول الميت، وهما اثنان: الأب، والجد أبو الأب وإن علا.
النوع الثاني: فروع الميت، وهما اثنان أيضا: الابن، وابن الابن وإن نزل.
النوع الثالث: فروع لأبوي الميت وهم خمسة: الأخ الشقيق، وابنه وإن نزل, والأخ لأب، وابنه وإن نزل، والأخ لأم.
النوع الرابع: فروع لجد الميت أب أبيه, وهم أربعة: العم الشقيق، وابنه وإن نزل، والعم لأب، وابنه وإن نزل.
وإِذا اجتمع الوارثون من الرجال ورث منهم ثلاثة وهم: 1 - الابن. 2 - الأب. 3 - الزوج. أما من عداهم فمحجوبون، فالجد محجوب بالأب، وغيره محجوب بالأب والابن.
وإِذا انفرد الزوج لم يأخذ بالزوجية أكثر من فرضه وهو النصف، وإذا انفرد الأخ لأم أخذ جميع المال فرضا وردًّا. وإذا انفرد أحد الباقين من الذكور أخذ جميع المال تعصيبا.