أسئلة عن رمضان مع الجواب
السؤال:حكم الجماع في نهار رمضان
رجل جامع زوجتة في نهار رمضان لغرض ما سفر أو
ماحكم من أجبرته زوجته على الجماع نهار رمضان وهل عليه كفارة ؟ وجزاكم الله خيرا
نرحب بكم زوارنا الاعزاء على موقع النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل المعلومات والحلول الثقافية عن اسالتكم التي تقدمونها ولكم الأن إجابة السؤال ألذي يقول........................السؤال:حكم الجماع في نهار رمضان ماحكم من أجبرته زوجته على الجماع نهار رمضان وهل عليه كفارة ؟
...وتكون اجابتة الصحية هي الأتي
السؤال: ما حكم الجماع في نهار رمضان
الجواب :
السؤال:حكم الجماع في نهار رمضان ماحكم من أجبرته زوجته على الجماع نهار رمضان وهل عليه كفارة ؟
الجماع في نهار رمضان من غير عذر حرام ومن أعظم مفسدات الصوم .
ومن جامع زوجه في نهار رمضان فلا يخلو من حالين :
الحال الأولى :
أن يكون أحدهما أو كلاهما معذورا بإكراه ، أو نسيان ، أو جهل بتحريم الجماع في نهار رمضان ، ففي هذه الحال الصوم صحيح ، ولا يجب القضاء ولا الكفارة .
وهي رواية عن الإمام أحمد ، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن المعاصرين : الشيخ عبد العزيز ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله .
فقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن جامع امرأته وهي غير راضية فأجاب : " . . . أما المرأة فإن كانت مكرهة ، فلا شيء عليها وصومها صحيح "
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في (الشرح الممتع) عن حكم الجماع في نهار رمضان : " إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فلا قضاء عليها ولا كفارة "
واستدلوا بأدلة منها :
1 قوله تعالى : { رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}
وفي الصحيح قال تعالى :" قد فعلت "
2- وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ : " مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ ." (متفق عليه . )
قالوا : والجماع وسائر المفطرات تقاس على الأكل والشرب .
3- عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ " (رواه ابن ماجة ، وصححه الألباني)
الحال الثانية:
أن يكون باختيارهما أو أحدهما، فمن اختار الجماع منهما فعليه الكفارة المغلظة : عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا .
مع التوبة والاستمرار على الصيام مع قضاء ذلك الْيَوْم .
تنبيه :
لم يتناول الفقهاء مسألة إكراه المرأة زوجها على الجماع فيما وقفت عليه ولعل ذلك يرجع إلى أمرين:
1- أن المعروف كقاعدة مطردة في عادات المعاشرة الزوجية أن الرجل هو الفاعل ، والمرأة هي المفعول بها.
2- صعوبة إكراه الرجل على الجماع إذا كان لا يريده ، فمن المستبعد حمل الرجل على الجماع تحت تهديد السلاح ، فينصاع ويشعر بما يشعر به المختار لذلك الفعل.
وكثيرا ما يطلق الناس الإكراه من الزوج وإذا سألتهم كيف ذلك ؟ وصفوا لك ممارسات تدل على عدم التفريق بين الإغراء والإكراه .
والله أعلم والرد إليه أسلم .
السؤال:
ماحكم استعمال معجون الأسنان للصائم؟
الجواب :
يجوز للصائم استعمال السواك للصائم رطبا كان أو يابسا ، ومعجون الأسنان مثله، قال صلى الله عليه وآله وسلم : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة " ( متفق عليه)
وهذا الحديث يرد ما ذهب إليه بعض الفقهاء من كراهة السواك بعض الظهر.
ووجهه: أن قوله : " مع كل صلاة " يشمل صلاة العصر ، فدل على عدم كراهة السواك صباحا أو مساء.
ويؤكد جواز استعمال معجون الأسنان للصائم قوله عليه الصلاة والسلام : " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما "
(رواه أبو دَاوُدَ بسند صحيح)
قال ابن تيمية رحمه الله :" أما المضمضة والاستنشاق فمشروعان للصائم باتفاق العلماء، وكان النبي والصحابة يتمضمضون ويستنشقون مع الصوم، لكن قال للقيط بن صبرة: "وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائما. " فنهاه عن المبالغة لا عن الاستنشاق."
ومعلوم أن جواز المضمضة والاستنشاق دليل على جواز استعمال فرشاة الأسنان من باب الأولى .
والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .
السؤال:
هل يشترط الوضوء لصلاة الجنازة؟
الجواب
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ." (متفق عليه)
فهذه نكرة في سياق النفي فتعم كل صلاة.
وصلاة الجنازة صلاة فينطبق عليها هذا الحكم
وعليه لا يجوز شرعًا تأدية صلاة الجنازة بدون وضوء، إلا فى حالة العجز عن الوضوء فيجوز له أن يتيمم، ولا يصح التيمم مع إمكان الماء .
والقاعدة أن كل صلاة لها تكبيرة إحرام وتسليم يشترط لها ما يشترط لسائر الصلوات.
فخرج بهذه القاعدة سجود التلاوة وسجود الشكر ؛ لكونهما سجودا مجردا وليسا صلاة.
كما خرج بها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ؛ إذ لا تكبير لها ولا تسليم .
ونقل عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري قولهما : " تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة مع إمكان الوضوء والتيمم، لأنها دعاء"
قال ابن حبيب في (الحاوي) : " هذا الذي قاله الشعبي قول خرق به الإجماع، فلا يلتفت إليه."
والله أعلم والرد إليه أسلم