في تصنيف حلول مناهج الفقه والعلوم الدينية بواسطة

ملخص شرح ميراث الاخت الشقيقة والاخت للاب، أمثلة على حالات ميراث الأخوات متى تحجب ومتى تعصب الأخت علم الفرائض 

شرح درس ميراث الاخت الشقيقة والاخت للاب علم المواريث كم ومتى وكيف ولماذا ومن وهل ترث الأخت الشقيقة والأخت للاب 

متى تحجب الأخت الشقيقة من الميراث

ميراث الأخت لأم مع الإخوة الأشقاء

حالات ميراث الأخت لأب

ميراث الأخت من الأخ الغير متزوج

نصيب الأخوات من ميراث الأخ

ميراث الأخت من الأخ المتزوج

ميراث الأخت غير الشقيقة من الأب

هل الأخت الشقيقة تحجب ابن الأخ الشقيق

مرحباً بكم أعزائي الزوار طلاب وطالبات العلم في موقعنا النورس العربي alnwrsraby.net يسرنا بزيارتكم أن نقدم أهم الحلول والاجابات والمعلومات الصحيحة من علم الفرائض وهي إجابة السؤال التالي ملخص شرح ميراث الاخت الشقيقة والاخت للاب، أمثلة على حالات ميراث الأخوات متى تحجب ومتى تعصب الأخت علم الفرائض

الإجابة هي كالتالي 

ميراث الاخت الشقيقة والاخت للاب بالتفصيل 

أولا: ميراث الأخوات الشقيقات:

لهن ست حالات:

- الحالة الأولى: ترث الأخت الواحدة النصف عند عدم وجود معصب ولا حاجب، ولا من يتعصّب معها، وقد نصّ القانون على هذه الحالة في المادّة 144/4: ))أصحاب النصف...

- الأخت الشقيقة بشرط انفرادها، وعدم وجود الشقيق والأب، وولد الصلب، وولد الابن ذكرًا أو أنثى، وعدم وجود الجدّ الذي يعصبها)).

مثال على ذلك : توفيت عن:

- زوج: 1/2 (نصف) التركة لعدم وجود الفرع الوارث.

أخت شقيقة: 1/2 (نصف) التركة لانفرادها وعدم وجود معصب أو حاجب، أو من يتعصّب معها.

 

- الحالة الثانية: يرثن ثلثي التركة عند تعدّدهنّ وعدم وجود معصب أو حاجب أو من يتعصّبن معه، وقد ورد ذلك في المادّة 147/3: ))أصحاب الثلثين...

- الشقيقتان فأكثر بشرط عدم وجود الشقيق الذكر، أو الأب، أو ولد الصلب((.

مثال: توفي عن:

- زوجة: 1/4 (ربع) التركة لعدم وجود الفرع الوارث.

- 3 أخوات شقيقات: 2/3 (ثلثي) التركة بالتساوي لتعدّدهنّ وعدم وجود عاصب أو حاجب أو من يتعصّب معهنّ.

 

- الحالة الثالثة: تتعصّب الأخت الشقيقة (أو أكثر) بالأخ الشقيق (أو أكثر) فترث معه وفقًا لقاعدة "للذكر مثل حظّ الأنثيين"، وقد ورد ذلك في المادّة 155/3: ((العاصب بغيره هو كلّ أنثى عصبها ذكر...

حالات ميراث - الأخت الشقيقة مع أخيها الشقيق

... يكون الإرث للذكر مثل حظّ الأنثيين)).

 

- الحالة الرابعة: تتعصّب الأخت الشقيقة (أو أكثر) مع الفرع الوارث المؤنّث، فتصبح كأنّها أخ شقيق إرثًا وحجبًا، فترث باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، وقد ورد ذلك في المادّة 156: ((العاصب مع غيره:

- الأخت الشقيقة أو لأب وإن تعدّدت عند وجود واحدة فأكثر من بنات الصلب أو بنات الابن بشرط عدم وجود الأخ المساوي لها في الدّرجة، أو الجد)).

مثال: مات عن:

- زوجة: 1/8 (ثمن) التركة لوجود الفرع الوارث.

- بنت: 1/2 (نصف) التركة لانفرادها وعدم وجود معصب.

- أخت شقيقة: عصبة مع الغير (البنت) فترث الباقي تعصيبًا.

 

- الحالة الخامسة:ترث الأخت الشقيقة (أو أكثر) بالاشتراك في الثلث في المسألة المشتركة التي تتحقّق بتوافر الشروط الآتية:

1- وجود الزوج (صاحب النصف).

2- وجود صاحب السدس (الأم أو الجدّة).

3- وجود اثنين فأكثر من الإخوة لأم.

4- وجود أخت شقيقة (أو أكثر) مع أخ شقيق (أو أكثر).

وقد نصّ عليها القانون في المادّة 176: ((يأخذ الذكر من الإخوة كالأنثى في المشتركة، وهي: زوج، وأم أو جدّة، وإخوة لأمّ، وإخوة أشقاء، فيشتركان في الثلث: الإخوة للأم والإخوة الأشقاء الذكور والإناث في ذلك سواء على عدد رؤوسهم لأنّ جميعهم من أمّ واحدة)).

مثال رقم 1: توفيت امرأة عن:

- زوج: 1/2 (نصف) التركة لعدم وجود الفرع الوارث.

- أم: 1/6 (سدس) التركة وجود جمع من الإخوة.

- 3إخوة لأمّ: 1/3 (ثلث) التركة لتعدّدهم وعدم وجود حاجب.

- أختين شقيقتين، أخ شقيق: يرثون الباقي تعصيبًا، ولم يبق شيء يورث لاستغراق الميراث من أصحاب الفروض، لذا يشتركون مع الإخوة لأمّ في الثلث (1/3) باعتبارهم جميعًا من أمّ واحدة، وتكون القسمة على عدد الرؤوس.

 

- الحالة السادسة: تحجب الأخت الشقيقة (أو أكثر) بوجود الأب، وبالفرع المذكّر كالابن وابن الابن، وإن نزل.

وقد وردت هذه الحالة في المادّة 164: ((يحجب كلّ من الأب والابن وابن الابن وإن نزل الأخت الشقيقة...)).

مثال: مات عن:

- زوجة: 1/8 (ثمن) التركة لوجود الفرع الوارث.

- أمّ: 1/6 (سدس) التركة لوجود الفرع الوارث.

- أخت شقيقة: محجوبة حجب حرمان بالابن.

- ابن: باقي التركة تعصيبًا.

 ثانياً حالات ميراث الأخت لأب 

تابع القراءة في الأسفل على مربع الاجابة اسفل الصفحة التالية 

2 إجابة

0 تصويتات
بواسطة
 
أفضل إجابة
ملخص حالات ميراث الأخوات لأب بالتفصيل مع الأمثلة

2.ميراث الأخوات لأب:

لهنّ سبع حالات:

- الحالة الأولى: ترث الأخت لأب الواحدة نصف التركة إذا لم يكن معها معصب ولا فرع وارث مؤنّث ولا أخت شقيقة ولا حاجب.

وقد نصّ ق . أ. ج على ذلك في المادّة 144/5: ((أصحاب النصف...

- الأخت لأب بشرط انفرادها عن الأخ والأخت لأب، وعمّا ذكر في الشقيقة)).

مثال: ماتت عن:

- زوج: 1/2 (نصف) التركة لعدم وجود الفرع الوارث.

- أمّ: 1/3 (ثلث) التركة لعدم وجود الفرع الوارث ولا جمع من الإخوة.

- أخت لأب: 1/2 (نصف) التركة لانفرادها وعدم وجود معصب ولا فرع وارث مؤنّث ولا أخت شقيقة ولا حاجب.

 

- الحالة الثانية: يرثن ثلثي التركة إذا تعدّدن وغاب العاصب والفرع الوارث المؤنّث والأخت الشقيقة والحاجب.

وقد نصّ عليها ق.أ.ج في المادّة 147/4: ((أصحاب الثلثين...

- الأختان لأب فأكثر بشرط عدم وجود الأخ لأب ومن ذكر في الشقيقتين)).

مثال: توفيت عن:

- زوج: 1/2 (نصف) التركة لعدم وجود الفرع الوارث.

- أمّ: 1/6 (سدس) التركة لوجود جمع من الأخوات.

- 3 أخوات لأب: 2/3 (ثلثي) التركة لتعدّدهنّ وغياب العاصب والفرع الوارث المؤنّث والأخت الشقيقة والحاجب.

 

- الحالة الثالثة: ترث الأخت لأب (أو أكثر) السدس مع الأخت الشقيقة تكملة للثلثين، بشرط عدم وجود أخ لأب يعصبها، ولا حاجب ولا فرع وارث مؤنّث.

وقد وردت هذه الحالة في المادّة 149/6: ((أصحاب السدس...

- الأخت للأب ولو تعدّدت بشرط أن تكون مع شقيقة واحدة وانفرادها عن الأخ للأب، والأب والولد ذكرًا كان أو أنثى)).

مثال: مات عن:

- زوجة: 1/4 (ربع) التركة لعدم وجود الفرع الوارث.

- أخت شقيقة: 1/2 (نصف) التركة لانفرادها وعدم وجود معصب ولا حاجب ولا فرع وارث مؤنّث.

- أخت لأب: 1/6 (سدس) التركة تكملة للثلثين لعدم وجود معصب ولا حاجب ولا فرع وارث مؤنث.

 

- الحالة الرابعة: تتعصّب الأخت لأب (أو أكثر) بالأخ لأب فترث معه طبقًا لقاعدة "للذكر مثل حظّ الأنثيين".

وقد نصّ ق.أ.ج في المادّة 155/4: ((العاصب بغيره هو كلّ أنثى عصبها ذكر، وهي:...

- الأخت لأب مع أخيها لأب)).

مثال: مات عن:

- زوجة: 1/4 (ربع) التركة لعدم وجود الفرع الوارث.

أخت لأب، أخ لأب: عصبة بالغير، يرثان الباقي تعصيبًا وفق قاعدة: "للذكر ضعف الأنثى".

 

- الحالة الخامسة: تتعصّب الأخت لأب (أو أكثر) مع الفرع الوارث المؤنّث (كالبنت وبنت الابن وإن نزلت)، فتصير كأنّها أخ لأب إرثًا وحجبًا، فترث باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، وهو ما نصّت عليه المادّة 156 من ق.أ.ج بقولها: ((العاصب مع غيره: الأخت الشقيقة أو لأب وإن تعدّدت عند وجود واحدة فأكثر من بنات الصلب أو بنات الابن بشرط عدم وجود الأخ المساوي لها في الدرجة، أو الجدّ)). ونصّت المادّة 157 على ما يلي: ((لا تكون الأخت لأب عاصبة إلا عند عدم وجود أخت شقيقة)).

مثال: ماتت عن:

- زوج: 1/4 (ربع) التركة لوجود الفرع الوارث.

- بنت: 1/2 (نصف) التركة لانفرادها وعدم وجود معصب.

- أخت لأب: عصبة مع الغير (البنت) فترث الباقي تعصيبًا.

 

- الحالة السادسة: تحجب الأخت لأب (أو أكثر) بالأختين الشقيقتين إذا لم يكن معها معصب (أخ لأب) لاستيفاء الشقيقتين نصيب الثلثين.

مثال: مات عن:

- أختين شقيقتين: 2/3 (ثلثي) التركة لتعدّدهما وعدم وجود عاصب أو حاجب.

- أخت لأب: محجوبة بالأختين الشقيقتين.

- أمّ: 1/6 (سدس) التركة لوجود جمع من الأخوات.

 

- الحالة السّابعة: تحجب الأخت لأب (أو أكثر) إذا وُجد معها الأخ لأب أو لم يوجد بـ:

أ- الأب.

ب- الابن وابن الابن وإن نزل.

ج- الأخ الشقيق.

د- الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير.

مثال: توفّي عن:

- أب: باقي التركة تعصيبًا.

- أمّ: 1/3 (ثلث) التركة لعدم وجود الفرع الوارث ولا جمع من الإخوة.

- أخت لأب: محجوبة حجب حرمان بالأب.

 

وقد ورد النصّ على الحالتين (السادسة والسابعة) في المادّة 164 من ق. أ.ج: ((...ويحجب الأخت لأب كلّ من الأب، والابن، وابن الابن، وإن نزل، والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة مع غيرها، والأختين الشقيقتين، إذا لم يوجد أخ للأب)).
0 تصويتات
بواسطة
ميراث الأخت الشقيقة مع الإخوة لأم

حالات الأخت لاب الخمس في الميراث

هل البنت تحجب الإخوة

هل الابن يحجب الأخ الشقيق

حجب الحرمان في الميراث

نصيب الاخوات لأب

نصيب الأختين الشقيقتين

متى تحجب الأخت الشقيقة من الميراث

ميراث الأخت غير الشقيقة من الأب

حالات حجب الأخت الشقيقة

هل الأخت الشقيقة تحجب ابن الأخ الشقيق

متى تحجب الأخت لأم

ميراث الأخوات لأب

متى ترث الأخت لأب

اسئلة متعلقة

...