في تصنيف حلول مناهج الفقه والعلوم الدينية بواسطة

حالات ميرات الأب، توفي رجل ولة اب وأبناء وزوجة كم نصيب الأب 

حالات ميرات الأب

علم المواريث 

نرحب بكم زوارنا الاعزاء على موقع النورس العربي alnwrsraby.net منبع المعلومات والحلول التعليمية والثقافية في شتى المجالات ومنها مجال العلوم الإسلامية في قسم الوراثة من علم المواريث والمناسخه لمعرفة النصابات في الميراث كما نقدم لكم الأن إجابة السؤال ألذي يقول حالات ميرات الأب، توفي رجل ولة اب وأبناء وزوجة كم نصيب الأب 

 لذالك نقدم لكم أهم المسائل بإجابتها الصحيحه والمعلومات والحلول الثقافية عن اسالتكم التي تقدمونها ولكم الأن إجابة السؤال ألذي يقول.............حالات ميرات الأب من التركة ..............وتكون اجابتة الصحية هي الأتي 

الإجابة هي 

حالات ميرات الأب

 :- الأب ثلاث حالات (١) السدس فرض إذا كان هناك فرعا وارث ذكرا وإن نزل مثل الأبن وأبن الأبن (٢) التعصيب يرث الأب كل التركة عند عدم وجود فرعا وارثا أي لم يترك المتوفي لا ولدا ولا بنت (٣) الفرض والتعصيب في حالة وجود فرعا وارثا أنثي مثل البنت وبنت الأبن فيرث السدس فرضا والباقي تعصيبا مثال مات وترك ( أب - بنت ) فالأب له السدس فرضا والبنت لها النصف فرضا والباقي للأب تعصيبا مثالا ترك ١٢ فدان فللبنت ٦ أفدنة بالفرض والأب ٢ فدان بالفرض و٤ أفدنة بالتعصيب

2 إجابة

0 تصويتات
بواسطة
 
أفضل إجابة
حالات ميرات الأب، توفي رجل ولة اب وأبناء وزوجة كم نصيب الأب
0 تصويتات
بواسطة
حالات ميراث الأب، كم يرث الأب متى يرث الأب السدس فرضاً ومتى يرث فرضاً وتعصبا ومتى يرث تعصبا فقط

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

مع ميراث صاحب الفرض وهو الأب

ميراث الأب المتدبر ايات القران الكريم في سورة النساء الآية ١١

بجد تفصيل وأحكام الله عز وجل واضحة

أن الأب له حالات في الميراث

أولا الآيات القرآنية الدالة على ميراث الأب

ودليل ميراث الأب قوله -تعالى-: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ)،[٣]

 ولميراث الأب ثلاثُ حالات:

____________________

الأولى: أن يرث السُّدس فرضاً، وهذا يكون في حال وجود الفرع الذّكر.

الثانية: أن يرث السُّدس فرضاً والباقي تعصيباً بعد أخذ أصحاب الفروض فُروضهم، ويكون هذا في حال تواجد الفرع الوارث المؤنَّث، وإن لم يتبقَّ شيءٌ من التَّركة بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم فعندها يَقتصر إرثه على السُّدس.

 الثالثة: أن يرث بالتَّعصيب فقط؛ أي أن يأخذ باقي التَّركة بعد أخذ أصحاب الفُروض فُروضهم، ويكون هذا في حال انعدام الفرع الوارث نهائياً، وإن لم يتواجد صاحب فرض غيره، فعندها يَنفرد وحده بالتَّركة. وتجدر الإشارة إلى أنَّ الأب يُعدُّ حاجباً لجميع الإخوة والأخوات أشقاءً كانوا أو لأبٍ أو لأم

 جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا

اسئلة متعلقة

...