من أحكام وآداب العيد وصلاة العيد
أحكام وآداب العيد؟
أحكام وآداب صلاة العيد؟
ما هي أحكام وآداب العيد وصلاة العيد في الشريعه الإسلامية التي يجب أن نقوم بها ونربي أبنائنا عليها
الحمد لله ، و الصلاة و السلام على رسول الله ، و بعد
فصلاة العيد شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام ، و قد شرعت صلاة العيد في العام الثاني لهجرة النبي ﷺ بعد فرضية الصيام ، فلما أفطر الناس من رمضان خرج بهم النبي ﷺ إلى الخلاء صبيحة أوَّل يوم من شهر شوال فصلى بهم أوَّل صلاة عيد في الإسلام .
قال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ( 4 / 193 ) : « أوَّل عيد صَلَّاهُ رسول الله ﷺ عيد الفطر من السنة الثانية من الهجرة وقد صلاها النبي ﷺ »و واظب عليها ، و حثَّ المسلمين على صلاتها ، و خرج بهم إلى الصحراء لفعلِها ، فلم يؤدها في المسجد لتكون أبلغ في الإظهار .
حكم صلاة العيد
اتفق أهل العلم على مشروعية صلاة العيد ، و تأكدها ، ثم اختلفوا فيما هو فوق ذلك على ثلاثة أقوال :
الأوَّل : أنَّها سنة مؤكدة في حقِّ سائر الأمة ، و إليه ذهب الشافعية في ظاهر المذهب ، و المالكية ، و هو مذهب الجمهور .
مغني المحتاج ( 1 / 781 ) ،و الذخيرة للقرافي ( 2 / 417 )
و أظهر ما استدلوا به حديث طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه - قال جاء رجل إلى رسول الله ﷺ من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله ﷺ فإذا هو يسأل عن الإسلام
فقال رسول الله ﷺ: « خمس صلوات في اليوم والليلة .فقال : هل علي غيرهن ؟قال : لا ، إلا أن تطوع . » رواه البخاري ( 46 ) ، و مسلم (11 ) ..
الثاني : أنَّها فرض على الكفاية ـ إن قام بها البعض سقطت عن الباقين ، و هذا ظاهر مذهب أحمد ، و القول الثاني في مذهب الشافعي ، و به قال بعض الحنفية .قال الموفق في المغني ( 2 / 223 ) :« و صلاة العيد فرض على الكفاية في ظاهر المذهب إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، وإن اتفق أهل بلدٍ على تركها قاتلهم الإِمام و قد استدلوا . »
على ذلك بأدلة منها ـ أنه لا يشرع فيه أذان ، و لا إقامة ، و لو كانت واجبة على الأعيان لشرع إعلامًا بها .
الثالث: أنها واجبة على الأعيان ، .وهو ظاهر مذهب الحنفية ـ و هم يفرقون بين الفرض ، و الواجب من حيث درجة الطلب ـ ، و هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.و قد استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة منها :
ـ قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} ، والأمر للوجوب.
- و قوله تعالى: { وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ } .
ـ و مواظبته ﷺ عليها ، و أنها من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة .
ـ و أنه ﷺ حث على الخروج لها حتى أمر النساء ، و الحيض أن يشهدوها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( 23 / 161 ) : « و لهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان ..
وقت صلاة العيد :
وقت صلاة العيدين هو وقت صلاة الضحى ، من ارتفاع الشمس قدر رمح بعد الشروق إلى وقت الزوال ( الظهر ) .قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 2 / 530 ) : « قال ابن بطال : أجمع الفقهاء على أن صلاة العيد : لا تُصلى قبل طلوع الشمس ، و لا عند طلوعها ، و إنما تجوز عند جواز النافلة . ».
و استحب أهل العلم في عيد الفطر تأخيرها عن أول الوقت قليلاً ؛ حتى يتمكن من لم يخرج زكاة الفطر من إخراجها ، و في عيد الأضحى تعجيلها في أول الوقت ، لمكان الأضحية بعدها .
حكم قضاء صلاة العيد:
-قد تفوت صلاة العيد جماعة المسلمين لعذر من الأعذار ، فهؤلاء يُشْرَعُ لهم قضاؤها ، لحديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ : أن ركبًا جاؤوا، فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس .
« فأمرهم النبي ﷺأن يفطروا ، و إذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم .» رواه أحمد (20061)، و أبو داود (1157) ، و النسائي (1557) .
و هذا هو مذهب جمهور علماء الأمصار .
و قد تفوت صلاة العيد بعض المصلين ، فهل يشرع لهم قضاؤها فرادى ، أو جماعات ؟
خلاف بين أهل العلم :
ـ فذهب الحنفية ، و المالكية في ظاهر المذهب إلى أنها لا تقضى لأنها شرعت جماعة بشروط مخصوصة ، و قد فاتت ، و قد ذكر القرافي قي الذخيرة أن مالكًا قد جاء عنه استحباب قضائها .
ـ و ذهب الشافعية إلى جواز قضائها جماعة ، أو فرادى لفعل أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ و على أصلهم في جواز قضاء النوافل .
ـ و ذهب الحنابلة إلى التخيير بين :..• أن يصلى ركعتين كهيئة صلاة العيد .
• و إن أدرك الإمام في التشهد قام بعد سلام الإمام فأتى بركعتين كهيئة صلاة العيد .
صفة صلاة العيد :
صلاة العيد ركعتان جهريتان صفتها كصفة سائر الصلوات ، غير أنَّ فيها تكبيرات زوائد .فيكبر الإمام في الركعة الأولى سبع تكبيرات ، غير تكبيرة الإحرام ، ثم يقرأ الفاتحة ، و سورة الأعلى استحبابًا .
و يكبر في الثانية خمس تكبيرات ، غير تكبيرة الانتقال ، ثم يقرأ الفاتحة ، و سورة الغاشية استحبابًا .و هذا الذي سبق هو مذهب الشافعية ، و هو أصح ما ورد في هذا الباب ...
خطبة العيد
يشرع للإمام إذا قضى صلاته أن يخطب في الناس ، و حضور الخطبة مستحب للمصلين .لحديث عبد الله بن السائب، قال: شهدت مع رسول الله ﷺ العيد، فلما قضى الصلاة، قال: « إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب . » رواه أبو داود (1155 ) ، و النسائي ( 3/ 185 ) ، و ابن ماجه ( 1290 ) ، وقد أعل الحديث جمع من أهل العلم بالإرسال ، و قد صححه الألباني في الإرواء ( 3 / 96 / 629 ) .
و خطبة العيد كسائر الخطب تبدأ بالحمد ، لكن يكون التكبير في تضاعيف الخطبة ،فما استحبه بعض الفقهاء من افتتاح الخطبة بالتكبير لا أصل له ..
من آداب العيد :
بعض آداب صلاة العيد على عجالة :
1ـ التكبير من ليلتي العيد ، حتى الصلاة في عيد الفطر ، و حتى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق في عيد الأضحى .
عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ ( أنه كان يخرج للعيدين من المسجد فيكبر حتى يأتي المصلى، ويكبر حتى يأتي الإمام )
أخرجه الدارقطني وابن أبي شيبة ، و صححه الألباني في الإرواء (3/122) موقوفاً و مرفوعاً .
صيغة التكبير :
من صيغ التكبير الواردة عن صحابة النبي ﷺ ـ :
ـ الله أكبر ،الله أكبر ،الله أكبر كبيرًا .
ـ الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، الله أكبر ، الله أكبر و لله الحمد .
قال الحافظ في الفتح ( 2 / 462 ) : « و أما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال: كبروا الله:
الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر كبيرًا.
2ـ أن يلبس أجمل ما يجد من ثياب ، و يتطيب بأحسن ما يجد من طيب .
فعن الحسن بن عليٍّ ـ رضي الله عنه ـ قال :
»أمرنا رسول الله ﷺ في العيدين أن نلبس أجود ما نجد وأن نتطيب بأجود ما نجد وأن نضحي بأثمن ما نجد « رواه الحاكم في المستدرك ( 7560 ( ، و هو حديث صالح في الشواهد ، و عليه العمل عند جماعة أهل العلم .
3ـ التهنئة بالعيد بقول : تقبل الله منك أو نحوها ، فهي ثابتة عن أصحاب النبي ﷺ
4ـ التزاور و صلة الأرحام5
5ـ التوسعة على الأهل و الجيران في غير سرف