ما حكم من تقسيم لحم الضحية لخمسة ايام؟ ضحى واكل من لحم ضحيتة خمسة أيام فما حكم ذالك شروط الضحية
كم ايام اكل لحم الضحية
شروط الضحية؟
شروط تقسيم الضحية؟
مبطلات الضحية؟
من الواجب أن يلتزم به المضحي؟
مرحباً اعزائي الزوار في موقع النورس العربي alnwrsraby.net يسرنا بزيارتكم أن نقدم لكم أصدق المعلومات والاجابات الصحيحة على أسالتكم التي تقدمونها ولكم الأن إجابة السؤال ألذي يقول ما حكم من تقسيم لحم الضحية لخمسة ايام؟ ضحى واكل من لحم ضحيتة خمسة أيام فما حكم ذالك شروط الضحية
الإجابة هي
تقسيم الأضحية
هل يجب على المضحي أن يجعل أضحيته ثلاثة أقسام، ثلث يأكله، وثلث يتصدق به، وثلث يهديه؟
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَقَدْ وَرَدَ في الأَحَادِيثِ الشَّرِيفَةِ عَنْ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الأَمْرُ بِالتَّصَدُّقِ بِلُحُومِ الأَضَاحِي، كَمَا وَرَدَ الإِذْنُ بِالأَكْلِ وَالادِّخَارِ.
روى الإمام مسلم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ.
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ، فَقَالَتْ: صَدَقَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ (قَوْمٌ يَسِيرُونَ جَمِيعَاً سَيْرَاً خَفِيفَاً) حَضْرَةَ الْأَضْحَى زَمَنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «ادَّخِرُوا ثَلَاثَاً، ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ».
فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الْأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ، وَيَجْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ (يُذِيبُونَ دَسَمَ اللَّحْمِ).
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَمَا ذَاكَ؟».
قَالُوا: نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ.
فَقَالَ: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا».
وروى الترمذي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ لِيَتَّسِعَ ذُو الطَّوْلِ عَلَى مَنْ لَا طَوْلَ لَهُ، فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا».
قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا» للإِبَاحَةِ.
وبناء على ذلك:
فَلَا يَجِبُ عَلَى المُضَحِّي أَنْ يَجْعَلَ أُضْحِيَتَهُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ، ثُلُثٌ يَأْكُلُهُ، وَثُلُثٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ، وَثُلُثٌ يُهْدِيهِ، لِأَنَّ الأَمْرَ النَّبَوِيَّ هُوَ عَلَى سَبِيلِ الإِبَاحَةِ.
وَنَصَّ الفُقَهَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّصَدُّقِ بِأَكْثَرِهَا، وَقَالُوا: أَدْنَى الكَمَالِ أَنْ يَأْكُلَ الثُّلُثَ، وَيَتَصَدَّقَ بِالثًّلُثِ، وَيُهْدِيَ الثُّلُثَ. هذا، والله تعالى أعلم