ما هو اختلاف المذاهب الإسلامية في صلاة العيد وتكبيراتها بما اختلفوا فيه وما سبب اختلاف المذاهب في صلاة العيد
حكم صلاة العيد تعدّدت آراءُ الفُقهاء في حُكم صلاة العيد، ولكنّهم مُتّفقون على مشروعيّتها،
مرحباً اعزائي الزوار في موقع النورس العربي alnwrsraby.net يسرنا بزيارتكم أن نقدم لكم أصدق المعلومات والاجابات الصحيحة على أسالتكم التي تقدمونها ولكم الأن إجابة السؤال ألذي يقول ما هو اختلاف المذاهب الإسلامية في صلاة العيد وتكبيراتها بما اختلفوا فيه وما سبب اختلاف المذاهب في صلاة العيد
من الاختلافات حسب كل مذهب في حكم صلاة العيد ما يأتي؟
اولاً مذهب المالكيّة والشافعيّة:
صلاة العيد سُنةٌ مُؤكدة، لِقول النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام- للرّجل الذي سأله عن الفرائض: (خَمْسُ صَلَواتٍ في اليَومِ، واللَّيْلَةِ فقالَ: هلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قالَ: لا، إلَّا أنْ تَطَّوَّعَ).
ثانياً مذهب الحنفيّة:
حكم صلاة العيد في المذهب الحنفيه؟
صلاة العيد واجبةٌ على الأعيان على الصّحيح عندهم؛ وليست فرضاً؛ لأنّها صلاةٌ بِخُطبة، وليس كصلاة الجُمعة واستدلّوا بقوله -تعالى-: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)والأمر المُطلق من الشّارع يُفيد الوُجوب، ولِمُحافظة النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام- عليها، فلم يتركها مرّة في حياته، بالإضافة إلى أنّها تؤدى في جماعة، ولم يستثنيها الشّارع كما استثنى صلاتي التّراويح والخُسوف، ولأنها من شعائر الإسلام، وأداؤها مُحافظةٌ على هذه الشعيرة.
حكم صلاة العيد عند مذهب الحنابلة
ثالثاً مذهب الحنابلة
الحنابلة: صلاة العيد فرضُ كِفاية -أي إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين ولم يأثموا-، لِقولهِ -تعالى-: (فَصَل لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) ولِمُحافظة النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام- عليها
عدد التكبيرات صلاة العيد حسب ما اختلف الفُقهاء في عدد التكبيرات التي تكون في صلاة العيد وهي موضحًا لكم بالتفصيل كالاتي
اولاً عدد التكبيرات صلاة العيد عند الحنفية؟
الحنفية: يرون أنّ صلاة العيد ركعتان؛ في الركعة الأولى ثلاثُ تكبيرات باستثناء تكبيرة الإحرام، وتكون قبل قراءة الفاتحة، والركعة الثانية فيها أيضاً ثلاثُ تكبيرات باستثناء تكبيرة الركوع، وتكون هذه التكبيرات بعد القراءة، ويسكت بين التكبيرات بقدر تسبيح ثلاثُ تسبيحات
حيث وان
عدد التكبيرات صلاة االعيد عند الملكية والحنابلة؟
لمالكية والحنابلة: يرون أنّ عدد التكبيرات في الركعة الأولى يكون سبعاً مع تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية ستّ تكبيرات مع تكبيرة القيام، والتكبيرات في الركعتَين تكون قبل القراءة
عدد التكبيرات صلاة العيد عند الشافعية؟
الشافعية: يرون أنّ صلاة العيد ركعتان؛ يُكبّر في الركعة الأولى سبع تكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات ما عدا تكبيرة القيام، وتكون كُلّ التكبيرات قبل القراءة، واستدلّوا بفِعل النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، فقد ورد عن الصحابيّ عوف المزني -رضي الله عنه- أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (كبَّر في العيدينِ: في الأولى سبعًا قبلَ القراءةِ، وفي الآخرةِ خمسًا قبلَ القراءةِ).
ومن بعض اختلاف المذاهب عن صلاة العيد نقدم لكم نبذه عنها وهي كالتالي
عدد تكبيرات صلاة عيد الأضحى الاطّلاع على مقالة:
كم عدد تكبيرات صلاة عيد الأضحى
صفة تكبيرات صلاة العيد
التكبير في صلاة العيد يُعرَّف التكبير بأنّه: إجلال الله وتعظيمه، واعتقاد الإنسان أنّه لا شيء أكبر ولا أعظم من الله -تعالى-، واستصغار ما دونه؛ فهو الكبير الذي ذلّ وخضع له كُلّ شيء، والتكبير بأن يكون الله -تعالى- عند العبد أكبر من كُلّ شيء، وأعزّ من كلّ شيء، وقد ذهب بعض العُلماء إلى أنّ التكبير أعظم من العظمة؛ لأنّ التكبير يشمل معنى العظمة ويزيد عليها والتكبير في الصلوات يشتمل على تكبيرة الإحرام، والتكبيرات التي تكون بعد كُلّ خفض ورفع في الصلاة، وتختلف أعداد التكبيرات في كُلّ صلاة بحسب ركعاتها، فمثلاً تكون في الصلاة الرُّباعية اثنتين وعشرين تكبيرة، والثنائيّة إحدى عشرة تكبيرة، أما عدد التكبيرات في الصلوات المفروضة جميعها فيكون أربعاً وتسعين تكبيرة.حُكم تكبيرات صلاة العيد اختلفت أقوال الفُقهاء في حُكم التكبيرات في صلاة العيد؛ فذهب جُمهور الفقهاء من الشافعيّة والمالكيّة والحنابلة إلى أنّها سُنّة، في حين يرى الحنفية أنّها واجبة وفصّل المالكية فقالوا بأنّها سُنّة مُؤكَّدة، وحُكمُ فِعلها قبل قراءة القرآن في الصلاة مندوب. أحكام مُتعلِّقة بتكبيرات صلاة العيد وقت تكبيرات صلاة العيد فصّل الفقهاء في وقت تكبيرات صلاة العيد كما يأتي: الركعة الأولى: اختلف الفُقهاء في وقت التكبير في الركعة الأُولى، وذلك على النحو الآتي: ذهب الحنفية، والشافعية، والإمام أحمد في روايةٍ عنه، ومن المُعاصرين: الشيخ ابن باز، والشيخ الفوزان، ولجنة الفتاوى الدائمة إلى أنّ وقتها يكون بعد قراءة دعاء الاستفتاح وقبل البدء بالقِراءة؛ واستدلّوا بأنّ دعاء الاستفتاح شُرِع لافتتاح الصلاة فيكون أولاً، ثُمّ تأتي بعده التكبيرات، ثُمّ القراءة ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أنّها تكون بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة دُعاء الاستفتاح ذهب الإمام أحمد بن حنبل في رواية رواها المرداوي عنه إلى أنّ للمُصلّي الخيار في أن يُكبّر قبل دُعاء الاستفتاح، أو بعده.ذهب الإمام مالك إلى أنّها تكون قبل قراءة الفاتحة. الركعة الثانية: اختلف الفقهاء في وقت التكبير في الركعة الثانية؛ فذهب الجُمهور من المالكية، والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة إلى أنّها تكون بعد الرفع من السجود وقبل قراءة الفاتحة، ويرى الحنفية أنّها تكون بعد القراءة، ويجوز له أن يأتي بها قبل القراءة.
اختلاف العلماء على حكم رفع اليدين عند تكبيرات صلاة العيد
ما حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة العيد
حُكم رفع اليدَين في تكبيرات صلاة العيد اختلفت أقوال الفُقهاء في حُكم رَفع اليدين في تكبيرات صلاة العيد على قولَين، كما يأتي القول الأول: يرفع المُصلّي يدَيه مع كُلّ تكبيرة، وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد بن حنبل، ورواية عن الإمام مالك، وقال بذلك من المُعاصرين: ابن باز، وابن عثيمين، واستدلّوا بِأنّ النبيّ كان يرفع يديه مع التكبير في كلّ صلاة، وهذا نصٌّ عامٌّ يشمل التكبير كلّه ومنه التكبير في صلاة العيد، كما استدلّوا بفِعل الصحابة؛ إذ إنّهم كانوا يرفعون أيديهم مع كُلّ تكبيرة من تكبيرات الجنازة، والعيد. القول الثاني: لا يرفع المُصلّي يديه في التكبير في صلاة العيد، وهو قول الإمام مالك، واستدلّ على ذلك بالعدم؛ أي أنّ الأصل عدم الرفع، وبأنّه لم يثبت دليل صريح عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بفِعل ذلك. ما يُقال بين تكبيرات صلاة العيد اختلف الفُقهاء فيما يُقال بين التكبيرات في صلاة العيد، كما يأتي: الحنفية: ذهب الحنفية إلى أنّ المُصلّي يسكت بين كُلّ تكبيرتَين بِمقدار ثلاث تكبيرات، ولا يُسَنّ له قول شيء بينهما، ويجوز له أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر المالكية: ذهب المالكية إلى أنّ تكبيرات العيد تكون مُتتابعة، ولا يُفصَل بينها بفاصل، باستثناء الإمام، فإنّه يُسَنّ له السكوت قليلاً؛ لينتظر تكبير المُصلّين خلفه، ويُكرَه له قول أيّ شيء في سكوته، حتى وإن كان من الأذكار.الشافعية: ذهب الشافعية إلى النُّدب بالقول بين تكبيرات العيد بالباقيات الصالحات الواردة في قوله -تعالى-: (وَالباقِياتُ الصّالِحاتُ خَيرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوابًا وَخَيرٌ أَمَلًا) وهي: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر" كما ذكر ذلك ابن عباس وجماعة من الفقهاء، و يجوز له أن يقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم"، ويجوز له أن يقول غير ذلك بشرط عدم الإطالة فيه.الحنابلة: ذهب الحنابلة إلى أنّ المُصلّي يقول بين تكبيرات صلاة العيد: "اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا"؛ وذلك لقول ابن مسعود -رضي الله عنه- عندما سُئِل عمّا يقوله المُصلّي بين تكبيرات العيد، فقال: "تحميد الله، والثناء عليه، والصلاة على النبي ويجوز للمُصلّي أن يذكر الله بغير ذلك؛ لأنّ المقصود ذِكر الله بأيّ ذِكر كان، ولا يُشترَط ذِكر مُعيَّن؛ لِعدم ورود نصٍّ في ذلك، ولا يقول شيئاً بعد التكبيرة الأخيرة؛ لأنّ مَحلّ الذِّكر يكون بين التكبيرات فقط حُكم من فاتَته تكبيرات صلاة العيد ذهب جُمهور الفُقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أنّ من فاتته تكبيرات صلاة العيد، فإنّه لا يعود إليها؛ لأنّها سُنّة فات مَحلّها، وقد ذهب الشافعية، والحنابلة إلى أنّ التكبيرات تفوت بفوات مَحلّها؛ وهو بين الاستفتاح والتعوُّذ، فمن نَسِيها، أو أدرك الإمام وهو يقرأ الفاتحة، فإنّه يدخل معه في الصلاة، ولا يُكبّر تكبيرات صلاة العيد
أمّا المالكية فقد فصّلوا في ترك المُصلّي للتكبيرات وتذكُّرها قبل الركوع، أو بعده؛ فلو تذكّر أثناء القراءة، أو بعدها، وقبل الركوع، فيُستحَبّ له أن يأتي بالتكبيرات، ثُمّ يُعيد القراءة، أمّا إن تذكّرها بعد الركوع، فإنّه لا يرجع لأجل التكبيرات، وإن رجع بطلت صلاته؛ لأنّه لا يجوز الرجوع من فرضٍ لأجل نافلة بينما رأى الحنفية أنّ الإمام إذا نَسِي تكبيرات صلاة العيد وكان في الركوع؛ فإنّه يعود ويُكبّر، وعليه إعادة الركوع، ولا يُعيد القراءة، أمّا المأموم الذي يأتي والإمام قد بدأ في الصلاة وكان قبل أن يبدأ بالتكبير، فإنّه يُتابعه بأفعال الصلاة، وإن أدركه بعد التكبيرات وكان الإمام قد شرع في القراءة، فإنّه يُشرَع في حقّه أن يُكبّر تكبيرة الإحرام، ثُمّ يأتي بالتكبيرات وحده؛ لأنّه مسبوق، بينما إن جاء والإمام في الركوع فإنّه يُكبّر تكبيرة الإحرام، ثُمّ يأتي بالتكبيرات وحده إلّا إن خَشِي رَفع الإمام من الرُكوع، فإن خَشي ذلك فإنّه يُكبّر تكبيرة الإحرام، ثُمّ يُكبّر للركوع، وقد ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنّه يُكبّر التكبيرات في الركوع؛ لأنّ الرُكوع له حُكم القيام، أمّا أبو يوسف فقد ذهب إلى أنّه لا يُكبّر؛ لِفوات مَحلّها؛ وهو القيام، وتفوت التكبيرات عندهم إذا رفع الإمام رأسه من الركوع