الدرس الأول المفاهيم المختلفة للقانون .
المطلب الأول : المعاني المختلفة للقانون .
الفرع الأول : المعنى اللغوي للقانون .
إن كلمة قانون هي كلمة دخيلة على اللغة العربية وهي في الأصل كلمة يونانية KANUN ويقصد بها العصا المستقيمة ،للدلالة على الإستقامة في السلوك وتستعمل في اللغة اليونانية للدلالة على القدوة أو المبدأ أو القاعدة .كما تستعمل أيضا في العلوم الآخرى كقانون الجاذبية في علوم الفيزياء ،وقانون العرض والطلب في علم الإقتصاد وهي تدل على إستقامة القاعدة وثباتها (1).
الفرع الثاني : المعنى العام للقانون .
تستعمل كلمة قانون للدلالة على مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الأفراد في المجتمع سواء كانت هذه القاعدة مكتوبة أو غير مكتوبة ،مهما كان مصدرها (الدين أو العرف أو هيئة تشريعية )والتي يجب الخضوع إليها ولو بالقوة .
الفرع الثالث : المعنى الخاص للقانون .
وأستعملت كلمة قانون للدلالة على معاني أخرى فتتعملت في معنى التشريع أو التقنين
أولا : للدلالة على معنى التشريع .
فقانون التشريع هو مجموعة القواعد القانونية المكتوبة التي تضعها السلطة التشريعية في الدولة لتنظيم أمر معين كقانون العمل ،قانون الشهر العقاري .غير أن الأصح لو قلنا التشريع بدل القانون مثل تشريع العمل ،تشريع الشهر العقاري ،فالقانون بمعناه العام أوسع من ذلك كما ذكرنا ،فالتشريع يعتبر قانونا ،والقانون لا يعتبر تشريعا.
ففي اللغة الفرنسية عندما تقصد القانون تستعمل لفظ Droit ،أما عندما تقصد التشريع فتستعمل لفظ Loi وذلك للتمييز بينهما .
ثانيا : للدلالة على معنى التقنين .
فيراد بكلمة قانون الإشارة إلى فرع معين من فروع القانون كالقانون المدني أو التجاري أو العقوبات.. وأصح أنه يستعمل لفظ تقنين وفي مجموعة القواعد التي تضعها السلطة المختصة في كتاب واحد بهدف تنظيم نوع معين نشاط الأفراد كتلك التي تحدد العلاقة بين التجار وتحدد الجرائم والعقوبات ،فيقال التقنين التجاري والتقنين العقوبات .ومن ما سبق نعرف أن القانون أعم من التقنين فالتقنين هو قانون والعكس غير صحيح (2) .
(1)/ الدكتور عمار بوضياف :النظرية العامة للقانون ،دار ريحانة ،الجزائر،ص07 .
(2)/ الدكتورة نادية فضيل :دروس في المدخل للعلوم القانونية ،النظية العامة للقانون في القانون الجزائري،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،1994 ،ص06 .
(02)
المطلب الثاني :تعريف الفقة للقانون (1) .
حيث إختلف الفقهاء في تعريف القانون
الفرع الأول :على أساس الغاية : حيث عرف الفقهاء القانون على أساس الغاية التي يصبو إلى تحقيقها وتتمثل في تحقيق العدالة والطمأنينة والإستقرار بين الأفراد فعرفو القانون بأنه " مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الأشخاص في المجتمع تنظيما عادلا يكفل حريات الأفراد ويحقق الخير العام" .ويعاب على هذا التعريف ما يلي :
- إن فكرة الخير العام ليست ثابتة ومحددة بل هي فكرة نسبية .
- إن فكرة الغاية من القانون تعتبر من الأفكار الأكثر قابلية للنقاش من شأنها أن تجرنا إلى متاهات كثيرة .
الفرع الثاني :
على أساس الجزاء :وقد عرف قريق ثاني من الفقهاء القانون على أساس الجزاء "القانون هو مجموعة القواعد العامة الجبرية التي تصدر عن إرادة الدولة وتنظم سلوك الأشخاص الخاضعين لهذه الدولة أو الداخلين في تكوينها "ويرد على هذا التعريف ما يلي :
- إن عنصر الجزاء لا يدخل في تكوين القاعدة القانونية لأن الجزاء لا يقع إلا عند مخالفة القاعد القانونية.
- أن قواعد القانون لا تصدر كلها عن إرادة الدولة فهناك قواعد الدين مثلا .
الفرع الثالث :
على أساس ميزة قواعده : يرى هذا الإتجاه الذي يمثل الرأي الغالب أن تعريف القانون بالنظر إلى الخصائص التي تميز قواعده عن غيرها من قواعد السلوك الإجتماعية الأخرى إذا فالقانون هو " مجموعة القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الأفراد وعلاقاتهم في المجتمع والتي تكون مصحوبة بجزاء توقعه السلطة العامة عند الإقتضاء ".
(1)/ الدكتور محمد سعيد جعفور :مدخل إلى العلوم القانونية ،الوجيز في نظرية القانون ،دار الهومة ،الجزائر ،طبعة 2004 ،ص 17-18.
(03)