تلخيص خصائص القاعدة القانونية
تلخيص مبسط لخصائص القاعدة القانونية
مرحباً بكم أعزائي الطلاب والطالبات الناشطين في البحث عن الحلول والإجابات والعلوم القانونية يسرنا أن نقدم لكم إجابة السؤال ألذي يقول
تلخيص مبسط لخصائص القاعدة القانونية
المطلب الأول : القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية
لا يمكن تصور وجود القانون إلا بوجود الجماعة، فالفرد الذي يعيش منعزلا عن الجماعة وليست له علاقات اجتماعية مع محيطه الخارجي، لا يكون في حاجة إلى القواعد القانونية.
فالقانون ظاهرة اجتماعية ينشأ لكي ينظم الروابط الاجتماعية والعلاقات التي تربط بين الأفراد في مختلف مظاهرها، فقد ينظم حياة الإنسان الأسرية وأحواله الشخصية كالزواج والطلاق والميراث والنسب... وقد ينظم معاملاته المالية، كالبيع والرهن والشراء... "والقانون لا يوجد في أي مجتمع إنساني، بل يلزم أن نكون بصدد مجتمع سياسي منظم يفترض وجود سلطة عليا ذات سيادة تعمل على فرض القانون واحترام تطبيقه حتى يسود الأمن والاستقرار"
والقاعدة القانونية كونها قاعدة اجتماعية لابد أن تتناول تنظيم سلوك الفرد، بحيث تتوجه بخطابها إلى الأفراد في صورة أمر أو تكليف أو منع بهدف تنظيم شؤون المجتمع وتقويم سلوكه.
المطلب الثاني : القاعدة القانونية قاعدة سلوكية
إذا كان القانون ينظم الروابط والعلاقات الاجتماعية في المجتمع فإن القاعدة القانونية لا يمكن لها أن تتدخل إذا لم يكن هناك مظهر خارجي لسلوك الفرد، لأن القانون لا يهتم بالنوايا والمشاعر طالما أنها لم تترجم إلى سلوك في العالم الخارجي، فما دام الإنسان يحترم القانون في سلوكه الظاهر، فلا شأن للقانون به.
فمجرد عزم الشخص على ارتكاب جريمة القتل أو جريمة السرقة أو جريمة الاغتصاب لا يحول هذا العزم إلى جريمة، تفرض تدخل القانون إلى القبض على المجرم لمحاكمته على عزمه هذا. فطالما لم يتحول ذلك العزم أو النية إلى مظهر خارجي، فإن ذلك السلوك وتلك النية تخرج من دائرة اهتمام القانون، وكلما تحولت النية إلى مظهر خارجي إلا ويتدخل القانون.
إلا أن ذلك لا يعني أن النية والشعور الداخلي لا يعتد بهما القانون، فكلما اقترنت النية بسلوك خارجي وإلا يأخذها القانون بعين الاعتبار.
فإذا عزم الشخص على قتل شخص آخر دون أن ينفذ ما عزم عليه، فإن القانون لا يتدخل في ذلك، أما إذا اقترن هذا العزم بسلوك خارجي وارتكب الشخص فعلا جريمة القتل، فإن تلك الجريمة تكيف على أنها جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد وعقوبتها الإعدام، بحيث في هذه الحالة يتم البحث في نية القاتل.
المطلب الثالث : القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة
يستفاد من خاصية العموم والتجريد في القاعدة القانونية، أن القاعدة القانونية لا تخاطب شخصا معينا بذاتهه أو تتناول حالة أوواقعة معينة بذاتها، بل أن القاعدة القانونية تحدد الشروط والمواصفات التي يجب أن تتوفر في الأشخاص المخاطبين بحكمها، وتتناول الشروط والمواصفات التي يجب أن تتوفر في الحالة أو الواقعة التي تنظمها.
ولا يعني عموم القاعدة القانونية أن تخاطب جميع الناس والأفراد، فقد تخاطب القاعدة القانونية فئة معينة من الأفراد كفئة التجار أوفئة الحرفيين أو فئة رجال التعليم، وقد تضيق هذه الفئة وتخاطب شخصا واحدا كمؤسسة الملك أو مؤسسة الوزير الأول، فهذه القواعد لا تخاطب هؤلاء الأشخاص لذواتهم بل بصفاتهم وللمراكز القانونية التي يشغلونها.
والمقصود بأن القاعدة القانونية قاعدة مجردة، أن المشرع عند صياغته للقاعدة القانونية من الناحية الفنية لم يضعها لتنطبق على شخص معين أو واقعة محددة ، وإنما وضعها بطريقة مجردة عن الإعتداد بأي شخص معين أوبأي واقعة محددة.
المطلب الرابع : القاعدة القانونية قاعدة ملزمة
لابد أن يصاحب القواعد القانونية جزاء يوقع على من يخالفها أو من يخرج على حكمها، وهذا الجزاء هو الذي يحمل الأفراد على احترامها. والجزاء توقعه السلطة العامة جبرا على من يخالف القاعدة القانونية
ويتخذ الجزاء صورا متعددة تختلف باختلاف الفرع الذي تنتمي إليه القاعدة القانونية التي تمت مخالفتها، بحيث نجد الجزاء الجنائي والجزاء المدني والجزاء الإداري :
1 – الجزاء الجنائي : يتمثل في عقوبة توقع على المخالف للأحكام القاعدة القانونية، وهذه العقوبة قد تكون مالية كالغرامة، وقد تكون بدنية كالحبس والسجن والإعدام، وتحدد العقوبة حسب جسامة الجريمة المرتكبة هل هي جناية أو جنحة أو مخالفة.
2 – الجزاء المدني : ويتخذ صورا مختلفة، فقد يكون التنفيذ عينيا بإجبار المدين على ما التزم به عينا كتسليم الشيء المبيع إلى المشتري. وقد يكون التنفيذ بمقابل أي عن طريق التعويض كحالة امتناع فنان على إتمام عمله الفني الذي التزم به.
3 – الجزاء الإداري : هو الجزاء الذي يترتب على مخالفة قواعد القانون الإداري وذلك بسبب إهمال الموظف في أداء عمله أو انقطاعه عنه بدون عذر. هذا الجزاء قد يتمثل في الخصم من المرتب أو الحرمان من الترقية أو القهقرة من الرتبة، وقد تصل العقوبة التأديبية إلى درجة الفصل من العمل مع الحرمان من المعاش، وقد تكون العقوبة مجرد إنذار أو توبيخ توجه إلى الموظف المخالف لأحكام قانون الوظيفة العمومية.
وقد يتمثل الجزاء كذلك في إلغاء القرار الإد
اري المخالف للقانون، كما لو صدر هذا القرار مشوبا بإساءة استعمال السلطة أو بعيب عدم الإختصاص أو بعيب الشكل أو السبب
إن الخصائص الأربعة السالفة الذكر هي التي تميز القاعدة القانونية عن غيرها من القواعد الاجتماعية الأخرى