تحضير العقد الإداري والنظام القانوني للعقود الإدارية وتنفيذ و نهاية العقود الإدارية
تحضير درس العقد الإداري تعريف مفهوم العقد الإداري وشروط وأنواع العقد الإداري
مرحباً بكم أعزائي الطلاب والطالبات في موقع النورس العربي الباحثين وخريجي علوم الشريعة والقانون في دولة الجزائر للعلوم القانونية والإدارية يسعدنا بزيارتكم في موقعنا النورس العربي أن نقدم لكم تحضير العقد الإداري والنظام القانوني للعقود الإدارية وتنفيذ و نهاية العقود الإدارية
بحث حول العقد الإدار العقد الإداري
مقدمــــة :
سبق التأكد بأن الأعمال الإدارية قانونية إنفرادية صادرة بإرادة الإدارة المنفردة وهي القرارات التي سبق التعرض لها في القسم الأول من هذا الباب كما أنها أعمال إدارية قانونية رضائية أو إتفاقية أو تعاقدية وهي العقود الإدارية التي ستكون محل موضوعنا . فما هو العقد الإداري وماهو النظام القانوني له وماهي طريقة تنفيذه ونهايته ؟
المبحث الأول : مفهوم العقد الإداري :
المطلب الأول : تعريف العقد الإداري :
هو ذلك العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه ، تظهر فيه نية الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام ، ويتضمن العقد شروطا إستثنائية وغير مألوفة في القانون الخاص ويخول المتعاقد مع الإدارة الإشتراك مباشرة في تسيير المرفق العام .
المطلب الثاني : شروط العقد الإداري :
1/ أن يكون أحد طرفي العقد جهة أدارية:
إن شرط وجود جهة إدارية طرفا في العقد حتى يكون هذا العقد عقدا إداريا تساب هذا الشرط من قاعدة أن قواعد القانون الإداري إنما وجدت وخلقت لتحكم وتنظم نشاطات وأعمال السلطات والهيئات الإدارية .
2/ إتصال العقد بالمرفق العام :
مهما كان الجدل والخلاف الفقهي حول تحديد أساس قواعد القانون الإداري وهل هو فكرة السلطة العامة أو فكرة المرفق العام أو هو فكرة الكفاية في الوظيفة العامة أو فكرة النفع العام فإن القضاء الإداري في القانون المقارن يصر حاليا في أن يقيم ويؤسس قواعد القانون الإداري على فكرة المرفق العام ذلك أن المرفق العام بإعتباره كل مشروع تنشئه وتتولاه الدولة بنفسها أو تحت إشرافها ورقابتها لإشباع الحاجات العامة ، مثل مرفق التعليم ومرفق المواصلات.
3/إعتماد وسائل القانون العام في إبرام العقد وتنفيذه بحيث يتضمن العقد شروطا استثنائية وغير مألوفة في عقود القانون الخاص :
إن شروط إتباع وسائل القانون العام في العقد ليصير عقدا إداريا يعتبر بحق الشرط الأساسي لإضفاء الصفة الإدارية على عقد ما ويعد الضابط والمعيار القاطع في تحديد العقود الإدارية بطبيعتها وذلك لما يتضمنه القانون العام في قواعده المنظمة والمطبقة على العقود الإدارية من أساليب وشروط إستثنائية وغير مألوفة في عقد القانون الخاص
- عمار عوابدي : القانون الإداري ، النشاط الإداري – الجزء الثاني – الطبعة الأولى - ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ، سنة 2002 ، صفحة 194-196
المطلب الثالث : أهم وأنواع العقود :
العقود الإدارية أنواع كثيرة . فبإستثناء ما يمنعه القانون ، ليس هناك مانع أن تتناول هذه العقود مواضيع مختلفة ، لذا من غير الممكن تعداد كل العقود الإدارية لأن نشاط الإدارة متنوع جدا ، غير أنه يمكننا تقسيم العقود إلى الأنواع التالية :
1/العقود المتعلقة بالعقارات التابعة للأملاك الوطنية :
بدأ هذا النوع من العقود يأخذ أهمية كبيرة مع بداية السبعينيات وهو يتعلق بالعقار سواء من حيث بيعه أو إيجاره ويتعلق الأمر فيما يخص البيع سواء ببيع العقار المبني أو فيما يخص العقار غير المبني ، فإن عقد البيع يتعلق إما بالأراضي المعدة للبناء لصالح الخواص أو الأراضي المعدة لإستقبال التجهيزات والمشاريع الإستثمارية للدولة والهيئات العمومية الأخرى .
2/ عقد إلتزام المرفق العام :
عرف بأنه عقد إداري يتعهد أحد الأفراد أو الشركات بمقتضاه بالقيام على نفقته وتحت مسؤوليته المالية بتكليف من الدولة أو إحدى وحداتها الإدارية ، وطبقا للشروط التي توضع له ، لأداء خدمة عامة للجمهور ، وذلك مقابل التصريح له لإستغلال المشروع لمدة محددة من الزمن واستيلائه على الأرباح .
3/عقد الأشغال العامة :
وهو إتفاق بين الإدارة و أحد الأفراد أو الشركات بقصد القيام ببناء أو ترميم او صيانة عقارات لحساب شخص معنوي عام ، وبقصد تحقيق منفعة عامة في نظير المقابل المتفق إليه وبقاء للشروط المقترنة بالعقد . ويشترط في عقد الأشغال العامة الشروط الآتية :
أ- أن ينصب موضوع العقد على عقار سواء كان هذا العقار محكوما للإدراة أم لا ، أما إذا انصب موضوع العقد على منقولات مملوكة للإدارة العامة فلا يعتبر عقدا اداريا حتى ولو كانت هذه المنقولات تدخل في نطاق الدومين العام .
ب- اذ يتم العمل في عقد الأشغال العامة لحساب شخص معنوي عام (الدولة ، الولاية ، البلدية )
جـ - يجب أن يكون الهدف والغرض من الأشغال محل العقد تحقيق منفعة عامة .
4/ عقد التوريد :
يعرف عقد التوريد بأنه " اتفاق بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة يتعهد بمقتضاه الفرد أو الشركة منقولات للشخص المعنوي لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين
5/عقد النقل :
عقد النقل الإداري هو اتفاق بين جهة الإدارة وفرد او شركة يتعهد بمقتضاه فرد او شركة بنقل أشياء منقولة للإدارة او بوضع سفينة تحت تصرفها .
6/ عقد تقديم المقاولة :
وهو اتفاق بين جهة ادارة وفرد أو شركة يلتزم بمقتضاه فرد أو شركة بالمساهمة نقدا أو عينا في نفقات توسيع أو إعداد ميناء أو إنشاء محطة سكة حديد ، فإذا ما وافقت الجهة الإدارية المختصة على مساهمة المتطوع في تقديم مساعدات لمرفق عام أو لأشغال عامة ، انعقد عقد تقديم المساهمة وهو من العقود الإدارية بطبيعتها . [2]
7/عقد القرض العام :
وهو إتفاق بين الإدارة واحد الأفراد أو أحد الشركات بتعهد بمقتضاه الفرد أو الشركة (أو بنوك) بقرض مبلغا من المال إلى شخص من أشخاص القانون العام (الدولة ، الولاية .....)
مقابل فائدة سنوية محددة ورد القرض وفقا للشروط وذلك في نهاية الأجل المحدد .
8/عقد إيجار الخدمات :
وهو إتفاق بمقتضاه يقدم أحد الأشخاص خدماته لشخص معنوي عام مقابل عرض يتفق عليه للشروط المقترنة بهذا العقد الإداري .
[2] - ناصر لباد : القانون الإداري ، النشاط الإداري – الجزء الثاني – الطبعة الأولى – سنة 2004 ، صفحة 407-409
المبحث الثاني : النظام القانوني للعقود الإدارية :
المطلب الأول : وسائل وطرق إختيار الإدارة للمتعاقد :
1/ الإعتبارات الواردة على إختيار الإدارة للمتعاقد :
· إعتبارات المصلحة العامة :
وهو يهدف في مجال إختيار الطرف المتعاقد مع الإدارة إلى هدف المحافظة على المالية العامة للدولة ، بتوفير أكبر وفر وقدر مالي ممكن للخزينة العامة في الدولة . وبناءا على هذا الإعتبار المالي يجب على الجهة الإدارية المتعاقدة أن تلتزم باختيار الطرف المتعاقد الذي يقدم أحسن وأفضل الشروط المالية بالنسبة للخزينة العامة في الدولة . وهذا الإعتبار المالي يؤدي بالضرورة الى تقييد حرية الإدارة في اختيار الطرف المتعاقد معها .
· إعتبارات المصلحة الفنية :
وجوهر هذا الإعتبار الفني وجوب التركيز في مجال اختيار الطرف المتعاقد مع الإدارة ، وبناءا على ذلك على الإدارة أن تلتزم بالتعاقد مع الأكفاء والأقدر فنيا على تحقيق أغراض العقود الإدارية بصرف النظر عن إعتبار المصلحة المالية للخزينة العامة . وهذا الإعتبار يؤدي إلى منح الإدارة قدرا من الحرية في نطاق إختيار الطرف المتعاقد معها .
· إعتبارات العدالة القانونية :
وهذه الإعتبارات والمبررات تقوم على أساس ضرورة كفالة حماية حقوق الأفراد وحرياتهم بتحقيق الضمانات اللازمة لذلك من أي تهديد من تعسف السلطات الإدارية المتعاقدة وإساءة استعمال حريتها المطلقة في الإختيار المطلق للطرف المتعاقد معها .
2/ كيفية إختيار الطرف المتعاقد مع الإدارة :
· المناقصات والمزايدات العامة :
أهم الطرق والكيفيات التي يقيد بها القانون السلطة الإدارية في إختيار الطرف المتعاقد معها هي طريقة المناقصات والمزايدات العامة. وتعرف المناقصات والمزايدات العامة بأنها مجموعة الإجراءات تقرر القوانين واللوائح العامة اتباعها بقصد الوصول إلى المتعاقد الذي يقدم ويحقق أفضل الشروط المالية والفنية للإدارة ، وإذا كانت الأحكام القانونية للمناقصات والمزايدات العامة واحدة فإن معنى المناقصات يختلف عن إصلاح المزايدات العامة .
فالمناقصات العامة تعني الطريقة أو الإجراء الذي تلتزم الإدارة بمقتضاه باختيار الطرف المتعاقد الذي يقدم أقل عطاء ممكن ويكون ذلك عادة إذا أرادت الإدارة القيام بأعمال معينة كما هو الحال في عقود الأشغال العامة ، أو القيام بالشراء أو التوريد أو النقل مثلا .
أما المزايدة العامة فهي تفيد وتعني الطريقة والإجراء المقرر قانونا والذي تلتزم بمقتضاه الإدارة بإختيار الطرف المتعاقد الذي قدم أعلى عطاء ممكن