في تصنيف حلول مناهج الفقه والعلوم الدينية بواسطة
عُدل بواسطة

توفى والدي ثم جدتي ولي عمة واحدة فهى انا واخواتي لنا نصيب في تركة جدتي

أهلاً بكم اعزائي الزوار في موقع النورس العربي يسرنا زيارتكم موقع النورس العربي منبع المعلومات والحلول أن نقدم لكم حل إجابة سؤالكم الذي تم طرحه علينا في مجال علم الفرائض والميراث وهو السؤال الذي يقول توفي والدي ثم توفيت جدتي بعده ولي عمة واحدو هل لي حصة في ميراث جدتي انا واخواتي ام ميراث جدتي يذهب الى عمتي كله

وهي كالتالي 

س/ هل يرث الحفيد من جدته 

الإجابة هي  نعم لكم نصيب والدكم من التركة / فإن الحفيد (ابن الابن) يرث من جدته إذا لم يوجد معه أحد من أبناء الصلب أي أعمامه الذكور

تابع قراءة المزيد من المعلومات المتعلقة بمقالنا هذا في اسفل الصفحة على مربع الاجابة وهي كالتالي 

حول ميراث ابن الابن في جميع المذاهب الإسلامية 

تابع القراءة اسفل الصفحة و شكراً لزيارتكم موقعنا النورس العربي. وفقنا الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه 

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة
 
أفضل إجابة
هل يرث الحفيد من الجدة، علماً بأن الوالد متوفى قبل الجدة (الرجاء التوضيح على كافة المذاهب والآراء الفقهية)؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحفيد (ابن الابن) يرث من جدته إذا لم يوجد معه أحد من أبناء الصلب أي أعمامه الذكور، أبناء جدته المباشرين لها، وهو في حالة ما إذا كان وارثاً إنما يرث بالتعصيب فقط، وحكم العاصب أنه إذا انفرد أخذ جميع المال، لقول الله تعالى: وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ {النساء:176}، فقد أخبر الله أن الأخ يرث جميع مال الأخت عند الانفراد، فكذلك الابن وابنه والأب والجد من باب أولى، وإذا كان معه صاحب فرض فأكثر فإنه يأخذ ما أبقت الفروض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

وهذا الحكم لا خلاف فيه بين المذاهب الفقهية فيما اطلعنا عليه من كتب أهل العلم، وذكر صاحب العذب الفائض والشنشوري في شرحه على الرحبية الإجماع على ذلك، وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 2962، والفتوى رقم: 30597، والفتوى رقم: 22734.

والله أعلم

هل تصحّ وصية المتوفاة بالذهب لبناتها؟ وهل لابن الابن مثل ميراث أبيه؟

السؤال:

توفيت أمّي، وقد أوصت أن يعطى ذهبها للبنات، وهي لديها ثلاث بنات، وابنان على قيد الحياة، وابن أخ متوفى قبل وفاة الأم. وقد تم عمل إعلان الوراثة، وورث ابن الأخ مثل نصيب أعمامه، وهي أوصت لنا البنات، ولأخ واحد من الإخوة. والثاني، وابن الأخ لم يعلما عنها شيئًا. وهذه الوصية لا تتجاوز بأي حال من الأحوال ثلث الميراث، فهل تنفذ الوصية، ويوزع الذهب على البنات فقط، أم يوزع بالشرع على الجميع؟ وإذا وزع بالشرع، فهل من حقّنا أن نأخذ نصيب ابن الأخ من الذهب، ونعطيه ما يعادله من المال؟

الفتوى:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فوصية الأمّ بالذهب لبناتها، تعتبر وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعًا، ولا تمضي -ولو كان الذهب أقل من الثلث- إلا برضا بقية الورثة.

فالواجب عليكم إعلام بقية الورثة بالأمر.

ومن كان منهم بالغًا رشيدًا، وأراد أن يتنازل عن نصيبه من الذهب للبنات، فله ذلك، ومن أراد أن يأخذ نصيبه، فله ذلك.

وابن الابن، لا يرث مع وجود الابن، فلا نصيب له، لا في الذهب، ولا في شيء من الميراث، إلا إذا أوصت له جدّته بوصية لا تزيد على الثلث.

فإن لم توصِ له، فلا شيء له؛ لأنه محجوب بالابن الأعلى منه، جاء في (الإقناع في مسائل الإجماع) لأبي الحسن بن القطان: وأجمع المسلمون جميعًا أن الابن إذا كان وارثًا، منع ابن الابن، وبنات الابن... اهــ.

وجاء في الموسوعة الفقهية: أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ ابْنَ الاِبْنِ مِنَ الْعَصَبَاتِ، وَأَنَّهُ يَحْجُبُهُ الاِبْنُ الأْعْلَى، وَيَحْجُبُ هُوَ مَنْ دُونَهُ. اهــ.

ولا عبرة بما يسمى بقانون الوصية الواجبة، الذي يورث ابن الابن مع وجود الابن؛ فإنه قانون باطل، وانظري الفتوى: 121878، والفتوى: 170967، وكلتاهما عن الوصية للوارث.

وانظري أيضًا الفتوى: 169383، والفتوى: 132800, والفتوى: 22734، وكلها في رد قانون الوصية الواجبة.

والله أعلم.

اسئلة متعلقة

...