في تصنيف ثقافة إسلامية بواسطة

خطبة جمعة بعنوان أحكام الأضحية خطبة مكتوبة حول الأضحية حكمها وفضلها 

خطبة عن الأضحية في عرفة ملتقى الخطباء 

خطبة الجمعة بعنوان الأضحية المشروعة وحكمها 

خطبة جمعة بعنوان

أحكام الأضحية

            

الخطبة الأولى

حكم الأضحية 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

 

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102] ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1] ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70-71].

 

أما بعد:

شرع لنا ربنا - عز وجل - الأضحيةَ بقوله تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ وهي من نعمة الله على عباده أن يشرع لهم ما يشاركون به الحجاج فالحجاج لهم الهدي وغيرهم لهم الأضحية فجعل لغير الحجاج نصيباً مما للحجاج، كترك الأخذ من الشعر في أيام العشر لمن أراد أن يضحي من أجل أن يشارك أهل الأمصار أهل الإحرام بالتعبد لله تعالى، بترك الأخذ من هذه الأشياء.

 

بالأضحية نقتدي بأبينا إبراهيم عليه السلام، الذي أمر بذبح فلذة كبده، فصدَّق الرؤيا، ولبّى الأمر وتلّه للجبين، فناداه الله وفداه بذبح عظيم.

 

والأضحية سنة وهذا قول جمهور الفقهاء من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسَّ من شعره وبشره شيئاً "رواه مسلم فجعل الأضحية مردودة إلى إرادة المسلم وما كان هكذا فليس واجباً. لكن تتأكد الأضحية على من وسع الله عليه بالمال فهي سنة مؤكدة بل بعض أهل العلم يوجبونها.

 

ومن فوائد الحديث أن الذي ينهى عن أخذ الشعر والظفر هو المضحي فمن وكل غير بذبح أضحيته فالذي يمسك هو الموكل مالك الأضحية لا الوكيل وكذلك من يشرك أولاده وزوجته في أضحيته لا يجب عليهم أن يمسكوا عن أخذ الشعر والظفر لأنهم ليسوا مضحين إنما مضحى عنهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرك أزواجه في أضحيته ولم ينقل عنه أنه كان يأمرهن بالإمساك من أخذ الشعر والظفر.

 

والمشروع أضحية واحدة أو أكثر فالتضحية من العمل الصالح الذي يشرع الإكثار منه إذا كان الحامل عليه طلب الثواب والأجر لا المباهاة والمفاخرة فقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مائة بدنة وقد كان صلى الله عليه وسلم يرسل إلى البيت وهو في المدينة أكثر من هدي.

 

ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها فالذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد فإن نفس الذبح وإراقة الدم عبادة مقصودة قال تعالى ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [سورة الأنعام: 162] ولهذا لو تصدق الحاج عن دم المتعة والقران بأضعاف القيمة لم تبرأ ذمته حتى يذبح الهدي.

 

الأولى أن يضحي الشخص ببلده وإن كانت تشق عليه الأضحية الغالية فيشتري أضحية رخيصة في بلده. ويساعد المحتاجون من المسلمين في الخارج بصدقة التطوع والزكاة.

 

النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالضأن والبعض يسأل هل البربري من الضأن أم من الماعز فالجواب. ذكر أهل العلم ضابطا للتفريق بين الضأن والماعز. قال القرطبي في تفسيره (7 /75): الضأن: ذوات الصوف من الغنم... والمعز من الغنم خلاف الضأن، وهي ذوات الأشعار والأذناب القصار. فعلى هذا فالبربري الموجود عندنا الذي له إليه من الضأن يجوز ذبحه في الأضحية والعقيقة والهدي وإن لم يتم سنة.

 

عن عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ مَوْلَى بَنِي شَيْبَانَ قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ حَدِّثْنِي عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَضَاحِيِّ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ أَرْبَعٌ لا يَجُزْنَ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي قُلْتُ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْقَرْنِ نَقْصٌ وَأَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ قَالَ مَا كَرِهْتَهُ فَدَعْهُ ولا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ " رواه أحمد والنسائي وغيرهما بإسناد صحيح.

 

فمن شروط الأضحية السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء وهي المذكورة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه فلا تجزئ:

العوراء البين عَوَرُهَا وهي التي قد انخسفت عينها وذهبت وكذا إن بقيت حدقتها مع عدم الإبصار فإن كان بها بياض لا يمنع النظر أجزأت. وكذلك العمياء لا تجزئ فإذا كانت العوراء وهي قد فقدت عيناً واحدة فالعمياء من باب أولى فذكر العوراء من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى والله أعلم.

 

وكذلك لا تجزئ المريضة البين مرضها وهي التي يبين أثره عليها لأنَّ ذلك ينقص لحمها ويفسده فإن كان مرضاً يسيراً غير بين أجزأت لمفهوم حديث البراء رضي الله عنه.

 

وكذلك لا تجزئ العرجاء البين ظَلْعُهَا وهي التي بها عرج فاحش بحيث تسبقها الماشية وتتخلف عن القطيع ومقطوعة اليد أو الرجل لا تجزئ من باب أولى. وإن كان العرج يسيراً لا يخلفها عن الماشية أجزأت.

 

وكذلك لا تجزئ العجفاء التي لا تنقي وهي الهزيلة التي لا مخ في عظامها من الهزال.

فهذه العيوب الأربعة وما كان أشد منها مانعة من الإجزاء وما عداها يجزئ كمخروقة الأذن أو التي في أذنها شق أو قطع فتجزيء فالأصل الإجزاء والوارد في عدم إجزائها لا يصح ومن ذلك ما يروى عن علي رضي الله عنه قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ وَأَنْ لَا نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ وَلَا مُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ قيل لِأَبِي إِسْحَاقَ مَا الْمُقَابَلَةُ قَالَ يُقْطَعُ طَرَفُ الْأُذُنِ قيل مَا الْمُدَابَرَةُ قَالَ يُقْطَعُ مُؤَخَّرُ الْأُذُنِ قيل مَا الشَّرْقَاءُ قَالَ تُشَقُّ الْأُذُنُ قيل مَا الْخَرْقَاءُ قَالَ تَخْرِقُ أُذُنَهَا السِّمَةُ "رواه أحمد والترمذي وغيرهما وهو حديث ضعيف لاضطرابه وأشار إلى ضعفه البخاري والدارقطني.

 

ويجوز التضحية بمكسور القرن لأنه لم يذكر في حديث البراء رضي الله عنه والمروي عن علي رضي الله عنه قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: العضب ما بلغ النصف فما فوق ذلك )) رواه الإمام أحمد (1069) وغيره وإسناده ضعيف.

لكن عدم التضحية بها أولى إذا كان الناس يرون هذا نقصا في الأضحية.

 تابع قراءة الخطبة الثانية على مربع الاجابة اسفل الصفحة 

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة
 
أفضل إجابة
الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين القائل ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ [الحج: 32] والصلاة والسلام على من لم يدع شيئا يقربنا إلى ربنا إلا بينه لنا وبعد:

فالأفضل أن تكون الأضحية كريمة كاملة الصفات غالية الثمن وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله عزَّ وجلَّ قال ربنا عز وجل ﴿ لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ [سورة آل عمران: 92] وعن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال إيمان بالله وجهاد في سبيله قلت فأي الرقاب أفضل قال أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها "رواه البخاري ومسلم وعن عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأُتِي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هلمي المدية ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به "رواه مسلم أي أن هذا الكبش الذي ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم أقرن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود.

 

تتعين الأضحية بالقول دون النية فقط فمن اشترى أضحية ناوياً أن يضحي بها فلا يلزمه التضحية بها لكن لو قال هذه أضحية أو اشتريت هذه الشاة لأضحي بها ونحو ذلك تعينت ووجب عليه التضحية بها فلا يجوز بيعها لأنه أخرجها من ملكه لله إلا إذا أراد أن يشتري خيراً منها لأنَّ الأضحية كلما كانت أفضل كانت أحب إلى الله فله أن يبيعها ليشتري خيرا منها أو أن يبدلها بخير منها فطلب الأكمل في الأضحية عبادة يثاب عليها ومما يترتب على تعيين الأضحية أنه إذا عين أضحية التطوع ثم أصابها عيب يمنع الإجزاء ابتداء كذهاب العين أو الكسر ونحو ذلك من العيوب التي تمنع الإجزاء ولم يكن مفرطا ولا متعديا ذبحها وأجزأت لأنها بعد التعيين أمانة عنده لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط ﴿ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ﴾ و عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ذُؤَيْبًا أَبَا قَبِيصَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ ثُمَّ يَقُولُ إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا وَلَا تَطْعَمْهَا أَنْتَ ولا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ " رواه مسلم فهذا هدي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر بعد تعيبه.

 

وكذلك أضحية التطوع لو ضاعت أو سرقت بعد التعيين لا يلزمه بدلها إن وجدها ذبحها وإلا لا يلزمه بدلها. بخلاف الأضحية الواجبة كالمنذورة فذمته مشغولة بأضحية سالمة من العيوب فلا تبرأ ذمته إلا بذبح أضحية سليمة فإذا تعيبت أو هربت أو سرقت وجب عليه بدلها.

 

يستحب أن يجعل الهدي والأضحية أثلاثاً، يأكل ثلاثاً، ويهدي ثلثاً، ويتصدق بثلث قال ابن قدامة في المغني (11 /109) (( عن ابن عباس )) في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث)) رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الوظائف وقال حديث حسن. أهـ ولم أقف عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنَّه بعث بهدى وقال: كل أنت وأصحابك ثلثاً، وتصديق بثلث، وابعث إلى آل عتبة ثلثاً )) وإسناده صحيح.

 

إخواني من الخطأ الذي يقع به البعض أنه يضحي عن أمواته تبرعاً ولا يشرك نفسه وهل بيته في هذه الأضحية وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يضحي عن نفسه وآله فليشرك المضحي نفسه وأهله في ما يتطوع به من الأضاحي وفضل الله واسع. أما الوصايا فتنفذ على ما أوصى به الموصي.

 

التسمية شرط لحل الذبيحة فلنحرص عليها وبعض أهل العلم يذهب إلى أنها شرط مطلقا لحل الذبيحة ولا تسقط بالنسيان لعموم النصوص التي لم تفرق بين حال الذكر والنسيان فعلى هذا القول لا تجزئ ولا يحل أكلها.

 

والواجب هو قول بسم الله فقط ففي حديث عائشة رضي الله عنها " ثم قال باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به " رواه مسلم (1967).

الدعاء

اسئلة متعلقة

...