ملخص بحث حول الوصية الواجبة تعريفها شروطها وجه خلافها مع الميراث موقفها مع القانون
الوصية الواجبة
السند الشرعي للوصية الواجبة
شروط استحقاق الوصية
مقدار الوصية الواجبة
كيفية إستخراج الوصية الواجبة من التركة:
وجه خلافها مع الميراث
موقف القانون من الوصية الواجبة
مرحباً بكم متابعينا الأعزاء طلاب وطالبات العلم في موقعنا النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل الأسئله بإجابتها الصحيحه من شتى المجالات التعلمية من مقرر المناهج التعليمية والثقافية ويسعدنا أن نقدم لكم حل السؤال الذي يقول........ملخص بحث حول الوصية الواجبة تعريفها شروطها وجه خلافها مع الميراث موقفها مع القانون
الإجابة هي
الوصية الواجبة في الميراث
تعريف الوصية الواجبة:
هي عبارة عن وصية أوجبها القانون لصنف معين من الأقارب حرموا من الميراث لوجود حاجب لهم، بمقدار معين و شروط معينة وتنفذ بحكم القانون سواء أنشأها المورث أم لم ينشئها فهذا النوع من الوصايا واجب وجوباً قانونياً.
ثانياً: السند الشرعي للوصية الواجبة:
- قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}
- وقوله تعالي أيضاً: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}
- ومن السنة قوله «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم»
▪️ثالثاً: شروط استحقاق الوصية:
ألا يكونوا وارثين، فإن استحقوا ميراثًا قليلًا كان أو كثيرًا لم تجب لهم الوصية؛ لأن الوصية إنما تجب تعويضًا عما يفوت من الميراث، وتكون الوصية لهم في هذه الحالة وصية اختيارية تجري عليها أحكامها.
ألا يكون المتوفَّى قد أعطاهم ما يساوي الوصية الواجبة بغير عوض عن طريق تصرفٍ كالهبة ونحوها، فإن كان قد أعطاهم أقلَّ منها وجبت لهم وصيةٌ بما يكمل المقدار الواجب.
رابعاً: مقدار الوصية الواجبة:
هو ما كان يستحقه الفرع المتوفى لو بقي حيًّا حتى مات أصله، في حدود ثلث التركة، وعلى هذا كان مقدار الوصية الواجبة هو الأقل من الثلث ومما كان يستحقه هذا الفرع.
لأن مجال تنفيذ الوصايا شرعا جبرا على الورثة هو ثلث التركة، فلا تنفذ الوصية فيما زاد عليه إلا بإجازتهم.
خامساً: كيفية إستخراج الوصية الواجبة من التركة:
يتم إستخراج مقدار الوصية الواجبة من التركة طبقاً لنص المادة (٧٦) من قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ بطريقة تتكون من ثلاث خطوات وهي:-
أولاً: أن يفترض الولد الذي توفى في حياة أحد ابويه حياً وارثاً وتقسم التركة عليه وعلى الورثة الموجودين كما لو كان الجميع أحياء ليعرف مقدار نصيبه لو كان موجوداً.
ثانياً: أن يخرج من التركة هذا القدر كما هو إن كان الثلث فأقل، وإن كان يزيد عن الثلث رد إلى الثلث _لأن الوصية لا تزيد على الثلث_ وإنما أخرج أولاً لأن الوصية مقدمة على الميراث، ويقسم هذا المقدار على أولاده قسمة الميراث "للذكر مثل حظ الأنثيين".
ثالثاً: يقسم الباقي بعد إخراج مقدار الوصية الواجبة على الورثة الأحياء بتوزيع جديد من غير النظر إلى الولد الذي فرض حياً، لأن هذا المقدار هو الميراث للأحياء ويعطى كل وارث حقه كما هو الشأن في تقسيم التركات بعد إخراج الوصايا منها.
سادساً: وجه خلافها مع الميراث:
١-أنها لا تنفذ إذا كان الميت قد أعطى مستحقيها بغير عوض قدر ما يجب لهم، بخلاف الميراث في ذلك.
٢-أن كل أصل يحجب فرعه فقط في استحقاقها بخلاف الميراث، فإن الأصل يحجب فرعه وفرع غيره.
سابعاً: موقف القانون من الوصية الواجبة:
نجد أن قانون الوصية الواجبة لا يخالف الشريعة البتة، بل بالعكس فهو مطابق للشريعة الإسلامية ومأخوذ من أقول العلماء والفقهاء، وإن لم يكن إجماع من الفقهاء إلا أن الحاكم أو القاضي له أن يختار من الآراء الفقهية ما يحقق المصلحة، هو وبذلك يرفع الخلاف، فحكم الحاكم يرفع الخلاف، فأوجب القضاء الوصية لهؤلاء الأحفاد، ونظَّم أحكامها.