في تصنيف مناهج تعليمية بواسطة

موانع الأهلية أحكام الأهلية القانونية القانون الجزائري فروع الموانع الأهلية 

بحوث قانونية 

فروع موانع الأهلية

  1. : المانع المادي
  2. : المانع الطبيعي
  3. : المانع القانوني
  4.  : الحكم بشهر الإفلاس

مرحباً بكم متابعينا الأعزاء طلاب وطالبات العلم  في موقعنا النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل الأسئله بإجابتها الصحيحه من شتى المجالات التعلمية من مقرر المناهج التعليمية  والثقافية ويسعدنا أن نقدم لكم حل السؤال الذي يقول........ موانع الأهلية أحكام الأهلية القانونية القانون الجزائري فروع الموانع الأهلية

موانع الأهلية

بالإضافة إلى عوارض الأهلية قد توجد موانع تحول أيضا بين كمال أهلية الشخص وحقه في مباشرة التصرفات القانونية, فهي قد تحول بين الشخص والإشراف على أمواله وتصريف شئونه كالغيبة, وقد تصيب الجسم فتجعل الشخص غير قادر على القيام بأمر نفسه كإصابة الحواس ، وقد تسلب أهليته بحكم المحكمة أو بحكم القانون, وسوف نتعرض لكل مانع من هذه االموانع على حده .

الفرع الأول : المانع المادي

وهو غياب الشخص بحيث لا يستطيع مباشرة تصرفاته القانونية بشكل يعطل مصالحه ويحدث به الأضرار, وحتى تعتبر الغيبة مانع مادي يعوق الشخص عن مباشرة التصرفات القانونية بنفسه, فإنه يجب أن تنقضي مدة سنة أو أكثر على غيابه، وأن يترتب على ذلك تعطيل مصالحه بحيث يستحيل أن يتولى شؤونه بنفسه, ففي هذه الحالة تعين له المحكمة وكيلا ليباشر عنه التصرفات القانونية، أو يثبت الوكيل الذي عينه الغائب إذا توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي, هذه الغيبة كمانع من مباشرة الأهلية تنتهي بزوال سببها كما تنتهي بموت الغائب أو بالحكم باعتباره ميتا, وقد نصت المادة 31 من القانون المدني على أن : " تجري على المفقود والغائب الأحكام المقررة في التشريع العائلي"

الفرع الثاني : المانع الطبيعي

قد يصاب الشخص بعاهتين من العاهات التالية (الصم, البكم والعمى) مما يتعذر معه التعبير عن إرادته تعبيرا صحيحا, حيث يجوز للمحكمة أن تعين له وصيا قضائيا يعاونه في التصرفات التي يجريها تحقيقا لمصلحته طبقا للمادة 80 من القانون المدني . وعلى ذلك إذا كان الشخص مصابا بعاهة واحدة فإن الوصاية القضائية لا تقرر له بحسب الأصل أو إذا كان مصابا بغير العاهات المحددة في القانون.

ونفس الأمر إذا كان الشخص مصابا بعاهتين ولكنه يستطيع التعبير عن إرادته لا تتقرر له الوصاية القضائية .

الفرع الثالث : المانع القانوني

تنص المادة 78 من القانون المدني على ما يأتي: "كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون" ويتحقق المانع القانوني بالنسبة لمن سلبت أهليته بحكم المحكمة أو بحكم القانون كما في حالة لو حكم عليه بعقوبة جنائية فلا يجوز أن يتولى إدارة أمواله خلال مدة حبس حريته. وطالما ظل الحكم مستمرا في التطبيق تعين له المحكمة قيما نيابة عنه في إدارة أمواله. كالمحكوم عليه بعقوبة جنائية (الإعدام، السجن المؤبد أو المؤقت من 5 سنوات إلى 20 سنة) فيمتنع عن مباشرة حقوقه المالية، وفقا للمادة 7 من قانون العقوبات (الحجر القانوني، وهو حرمان المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية عليه من مباشرة حقوقه المالية، وتكون إدارة أمواله طبقا للأوضاع المقررة في حالة الحجر القضائي). وهذه العقوبة التبعية تطبق بقوة القانون، وهي مترتبة عن العقوبة الأصلية، وفقا للمادة 4/3 من قانون العقوبات: "تكون العقوبة تبعية إذا كانت مترتبة على عقوبة أصلية ولا يصدر الحكم بها وإنما تطبق بقوة القانون.

وتسري خلال فترة وجود المحكوم عليه بالسجن وتزول بزوال المانع"

الفرع الرابع : الحكم بشهر الإفلاس

إن الحكم بشهر الإفلاس الناتج عن توقف التاجر عن دفع ديونه، وعدم قدرته على ذلك يؤدي إلى التعيين الإجباري لوكيل التفلسة، ويتولى وكيل التفلسة إدارة أموال المفلس، وقد نصت المادة 244/1 تجاري على ما يلي: "يترتب بحكم القانون على الحكم بشهر الإفلاس ومن تاريخه تخلي المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها، بما فيها الأموال التي قد يكتسبها بأي سبب كان ما دام في حالة الإفلاس، ويمارس وكيل التفلسة جميع حقوق ودعاوى المفلس المتعلقة بذمته طيلة مدة التفلسة"

.

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة
 
أفضل إجابة
موانع الأهلية : المانع المادي: المانع الطبيعي: المانع القانوني : الحكم بشهر الإفلاس

اسئلة متعلقة

...